شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٥

١ـ تفتيش : تقدير مبررات الاذن به . ٢ ـ تفتيش : اذن النيابة بتفتيش شخص . اجراء تفتيشه فى منزل للغير . الدفع بالبطلان لدخول المنزل دون اذن . لا يكون الا من صاحب المنزل . ٣ـ اجراءات : صحة تحريز المادة المضبوطة . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ذلك .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٧٣٧ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

١ـ للنيابة أن تقدر حين تصدر اذنها بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم بهذه الجريمة ومتى كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فيما ارتأته من ذلك . ٢ ـ مادام الاذن صادرا من النيابة بتفتيش الطاعن فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده وليس له أن يحتج بأنه كان وقت تنفيذ الأمر الصادر ضده فى منزل شخص آخر [وما كان للبوليس أن يدخل هذا] المنزل دون اذن ، ذلك لان الدفع بحرمة المسكن انما شرع لمصلحة صاحب المنزل الذى انتهكت حرمته فلا يقبل الدفع به من المتهم . ٣ ـ ان ما يثيره الطاعن بصدد عدم قانونية تحريز المادة المضبوطة لانه حصل بمكتب المخدرات فى غيبته هى مسألة موضوعية قد فصلت فيها المحكمة بما اطمأنت اليه من أن عبثا لم يحدث بالمادة المضبوطة أثناء هذا الاجراء ولا معقب عليها فى ذلك لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Perquisition — L'appréciation des raisons qui justifient l'émission d'un mandat de perquisition. II.—Perquisition — Le Ministère public lance un mandat de perquisition sur une personne — Cette dernière est fouillée par la police dans le domicile d'un tiers — L'exception de nullité tirée de ce que la police a pénétré dans le domicile de ce tiers sans autorisation n'appartient qu'à la personne dont le domicile a été violé. III.—Mesures d'instruction — La régularité de l'empaquetage de la substance saisie est laissée à l'appréciation du juge du fond. I.—Il appartient au Ministère public, lorsqu'il lance un mandat de perquisition, d'apprécier le caractère sérieux de la dénonciation d'une infraction et les indices qui établissent l'imputation à l'inculpé. Si donc le tribunal du fond a approuvé l'appréciation du Ministère public en ce qui concerne le caractère sérieux de la dénonciation, sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour Suprême. II.—Du moment que le Ministère public a lancé un mandat de perquisition contre l'inculpé (l'auteur du pourvoi), la police peut procéder à l'exécution de ce mandat partout où se trouve l'inculpé. Ce dernier ne saurait soutenir que la perquisition sur sa personne a eu lieu dans le domicile d'un tiers et que la police y a pénétré sans être munie d'une autorisation préalable. En effet, l'exception de l'inviolabilité du domicile a été établie dans l'intérêt de la personne dont le domicile a été violé et ne peut être invoquée par l'inculpé. III.—L'exception soulevée par le pourvoyant d'après laquelle, l'empaquetage de la substance saisie n'est pas régulier, ayant eu lieu au bureau des narcotiques en son absence, est une question de fond. Si donc le juge du fond l'a tranchée d'après sa conviction personnelle dans le sens que la substance saisie n'a pas été altérée lors de cette opération, son appréciation échappe au contrôle de la Cour Suprême. En effet, c'est une question concernant l'appréciation des preuves de l'affaire, et relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. La Cour Suprême n'a pas à y intervenir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا