حكم ص ٢١٢–٢١٤
١ ـ وقف : المحاكم الشرعية مختصة بنظر دعوى براءة الذمة من مال البدل . ٢ ـ وقف : اشتراط دفع جزء من ريع العين المستبدلة فى حالة تقسيط الثمن . يجوز شرعا .
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمه مصر الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ١٥ — ١٢ — ١٩٥١
- المواد
- المادتان رقم ٨ ورقم ٢٦ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · (وفى متن الحكم: ابن عابدين الجزء الرابع باب البيع ص ١٣٦ · المادة ٣٢١ من مرشد الحيران)
المبادئ المستخلصة
١ ـ ان دعوى براءة الذمة من مال البدل من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا للمادتين رقم ٨ ورقم ٢٦ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ . ٢ ـ اذا شرط فى عقد الاستبدال لعين من أعيان الوقف فى حالة تقسيط الثمن دفع جزء من ريع العين المستبدلة مع القسط كان هذا الشرط شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به طبقا لما هو منصوص عليه من أنه اذا شرط فى البيع شرط لا يقتضيه العقد ولكن قد جرى العرف به فانه يصح البيع ويلزم الشرط استحسانا للتعامل .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

