شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١١

وقف . طلب اذن ناظره بصرف ما يكفى لنفقة الطالب من فاضل ريع الوقف باعتباره من أقارب الواقف . دفع بعدم الاختصاص . تطبيق المادة ١٩ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة الشرعية العليا
التاريخ
بتاريخ ٥ رمضان سنة ١٣٦٩ — ٢٠ يونية سنة ١٩٥٠
المواد
المادة ١٩ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · (وفى متن الحكم: المادة ٣٢٣ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١) · (استئناف التصرفات رقم ٥٦ سنة ١٩٥٠)

المبادئ المستخلصة

هيئة التصرفات هى المختصة بنظر طلب أقارب الواقف الفقراء صرف فاضل ريع الوقف اليهم لحاجتهم طبقا للمادة (١٩) من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . ولا يؤثر فى ذلك انكار الناظر لقرابة الطالب ومنازعته فيها ـ فلا يصح الدفع بعدم اختصاص هيئة التصرفات بنظر هذا الطلب من أجل ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا