حكم ص ٢١١
وقف . طلب اذن ناظره بصرف ما يكفى لنفقة الطالب من فاضل ريع الوقف باعتباره من أقارب الواقف . دفع بعدم الاختصاص . تطبيق المادة ١٩ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- بتاريخ ٥ رمضان سنة ١٣٦٩ — ٢٠ يونية سنة ١٩٥٠
- المواد
- المادة ١٩ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · (وفى متن الحكم: المادة ٣٢٣ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١) · (استئناف التصرفات رقم ٥٦ سنة ١٩٥٠)
المبادئ المستخلصة
هيئة التصرفات هى المختصة بنظر طلب أقارب الواقف الفقراء صرف فاضل ريع الوقف اليهم لحاجتهم طبقا للمادة (١٩) من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . ولا يؤثر فى ذلك انكار الناظر لقرابة الطالب ومنازعته فيها ـ فلا يصح الدفع بعدم اختصاص هيئة التصرفات بنظر هذا الطلب من أجل ذلك .
صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

