حكم ص ٢١٠
نفقة زوجية : احتراف الزوجة . متى يمتنع فرض النفقة معه .
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة اسيوط الشرعية
- التاريخ
- بتاريخ ٢٥ صفر سنة ١٣٦٦ — ١٨ يناير سنة ١٩٤٧
- المواد
- (وفى متن الحكم: ابن عابدين ج٢ ص ٦٦٥ · البحر ج٤ ص ١٩٥)
المبادئ المستخلصة
القول بان احتراف الزوجة ليس مانعا من وجوب النفقة لها على زوجها هو أحرى الاقوال بالقبول لأنه الذى يتفق وتطورات الزمن وطبيعة العصر الذى نعيش فيه . وأصحاب الرأى القائلين بأن الاحتراف مانع من وجوب النفقة لم يذكروا الاحتراف على أنه مانع من النفقة لذاته بل أوردوه على انه مظهر من مظاهر النشوز فما لم يتشكل الاحتراف بهذا الشكل فانه لا يمنع من وجوب النفقة . ولا تسقط النفقة عن الزوج بمجرد احتراف الزوجة الا اذا منعها الزوج من ذلك فأبت . وانذار الزوج لزوجته بالامتناع عن العمل فى وظيفتها بعد تعهده بانه لا حق له فى مطالبتها بالخروج منها لا يعول عليه لانه محض كيد ولانه نقض لما تم من
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

