شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٩

جامعتا فؤاد الاول وفاروق الاول ـ لجنة التنسيق بينهما ـ وضعها قاعدة فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ـ اعتبارها قاعدة تنظيمية عامة لموافقة مجلس ادارة الجامعة عليها وتصديق وزير المعارف ـ وجوب التزام الادارة لها الى أن تعدل بقاعدة تنظيمية أخرى ـ مخالفتها بقرار فردى ـ مخالفة للقانون .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لاقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين ـ فاقترحت القاعدة الآتية (اذا تعدد المرشحون لدرجة مالية واحدة فى حدود لقب علمى واحد فضل الاقدم فى الوظيفة العلمية فان تساوت فضل الاقدم فى الدرجة المالية ) فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئات التدريس ، الا أن اقتراحاتها عرضت على مجلس ادارة الجامعة ، بجلسته المنعقدة فى ٢٩ من مارس سنة ١٩٤٧ فوافق من بين ما وافق عليه على تلك القاعدة ، وصدق وزير المعارف العمومية باعتباره الرئيس الاعلى للجامعة على ذلك فأصبحت قاعدة تنظيمية عامة فى هذا الشأن أى بمثابة اللائحة أو القانون بمعنى أن الادارة تلتزمها مادامت لم تغيرها بقاعدة عامة أخرى ؛ والى أن يتم مثل هذا التغيير فليس لها أن تخالفها فى التطبيق الفردى والا انطوى ذلك على مخالفة القانون .

Résumé (Français)

MM. El Sayed Aly el Sayed (V.-Prés.); Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid el Tohami, Sayed Aly el Damrawi et El Sayed Ibrahim el Diwani (C. d'Etat). Les deux Universités Fouad Ier et Farouk Ier — Le Comité interuniversitaire de coordination établit une règle relative à la promotion des membres du corps enseignant — Cette règle étant adoptée par le Conseil de l'Université et approuvée par le Ministre de l'Instruction publique, acquiert la force d'une règle d'organisation générale — L'Administration est tenue de s'y conformer jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une autre règle d'organisation — Si elle y déroge à l'occasion d'un cas individuel, elle est considérée comme ayant commis une violation de la loi. Le Comité interuniversitaire, constitué pour assurer la coordination entre les deux Universités, est form é evnertu d'un arrêté ministériel pour proposer les règles qu'il juge utiles à cet égard. Pour régler la question des promotions des membres du corps enseignant, il a proposé la règle suivante : " En cas de pluralité de candidats portant le même titre à une seule classe budgétaire, le candidat le plus ancien à porter le grade professoral est préféré, et si les candidats sont égaux sur ce point, la préférence sera accordée à l'ancienneté dans la classe budgétaire.'' Ses propositions furent soumises au Conseil de l'Université au cours de sa réunion du 29 mars 1947 et la dite règle fut adoptée entre autres. Le Ministre de l'Instruction publique a, en sa qualité du Grand maître de l'Université, approuvé les décisions de ce Conseil. Cette règle est ainsi devenue, à cet égard, une règle d'organisation générale, tenant lieu d'un règlement d'organisation ou d'une loi à laquelle l'Administration est tenue de s'y informer, tant qu'elle n'est pas modifiée par une autre règle d'organisation générale. Avant qu'une pareille modification ne soit intervenue, l'Administration n'a pas le droit de déroger à cette règle à l'occasion de son application à un cas individuel ; cette dérogation constituerait une violation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا