شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٤

نقض — حكم قاض فى صحة الاجراءات — الطعن فيه — قبوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(مادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

طلب المتهم من المحكمة المركزية الحكم ببطلان الاجراءات لخلو الاعلان من ذكر المادة المطلوب تطبيقها فرفضت المحكمة طلبه هذا وأيدت المحكمة الكلية بهيئة استئنافية حكم المحكمة المركزية فتقدم المتهم الى محكمة النقض والابرام طعنا حكمت برفضه لأن الحكمين اللذين قضيا فى مسئلة الاجراءات لم تنته بهما الدعوى الجنائية فلا يمكن الطعن فيهما بطريق النقض طبقا لأحكام المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 FEBRUARY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC); Atia Hosny Bey (State Rep.). AHMAD IBRAHIM NASR v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Judgment deciding on validity of procedure – Motion—Admissibility. (C.Cr.Pr. Art. 229.) The accused, relying on the fact that the direct summons did not contain the number of the article relating to the offence, pleaded before the Markaz Court the nullity of the procedure. The Court rejected this plea. On appeal, the Court of First Instance, sitting in appeal, upheld the decision. The accused, thereupon, brought a motion in Cassation which the Court refused on the ground that these judgments, which decided upon questions of procedure, did not put an end to the criminal action, and therefore, in accordance with the provisions of Article 229 of the Code of Criminal Procedure, could not be the subject of a motion in Cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 FÉVRIER 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey. Caloyanni (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). AHMED IBRAHIM NASR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation — Jugement statuant sur la validité de la procédure — Pourvoi — Recevabilité. (Art. 229 C.I.C.) Se basant sur ce que la citation ne mentionnait pas le numéro de l'article relatif à la prévention, le prévenu demanda devant le Tribunal de Markaz l'annulation de la procédure. Le Tribunal rejeta sa demande. Sur appel. le Tribunal de Centre confirma cette décision. Le prévenu s'étant pourvu en Cassation, la Cour rejeta son pourvoi pour le motif que ces jugements qui statuaient seulement sur des questions de procédure n'avaient pas mis fin à l'action pénale et que, par conséquent, ils ne pouvaient, par application de l'article 229 C.I.C., faire l'objet d'un pourvoi en Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا