حكم ص ١٤٣–١٤٤
نقض — حكم قاض فى صحة الاجراءات — الطعن فيه — قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (مادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
طلب المتهم من المحكمة المركزية الحكم ببطلان الاجراءات لخلو الاعلان من ذكر المادة المطلوب تطبيقها فرفضت المحكمة طلبه هذا وأيدت المحكمة الكلية بهيئة استئنافية حكم المحكمة المركزية فتقدم المتهم الى محكمة النقض والابرام طعنا حكمت برفضه لأن الحكمين اللذين قضيا فى مسئلة الاجراءات لم تنته بهما الدعوى الجنائية فلا يمكن الطعن فيهما بطريق النقض طبقا لأحكام المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

