شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣١

فيمن اؤتمن فخان وفى الاختلاس

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهليه) — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
(حكم رقم أول نوفبر ١٨٩٩)
المواد
(قانون العقوبات ٣١٥) — P. C. Art. 315

المبادئ المستخلصة

من سلم اليه شئ على سبيل الوديعة أو لغرض استعماله لمنفعة مالكه أو غيره فأضاف ذلك الشئ الى نفسه وعامله معاملة ملكه يعد مختلسا له كما لو سلم لشخص شئ ليرهنه على مبلغ لمنفعة مالكه فأخذ ذلك الشئ وشرع فى بيعه

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 1 November 1899 — STATE REPRESENTATIVE v. ABDUL AZIZ MUHAMMAD — (P. C. Art. 315) Abuse of confidence—Fraudulent conversion. The offence of fraudulent conversion is committed by the person who, having received an object for the purpose of using it in a specified manner for the benefit of the owner, or of any other person named by the latter, seeks to deal with the same as though he were himself the owner. For instance, the offence exists when an agent, instructed to pledge an object, exposes it for sale with the purpose of misappropriating the purchase money.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 1er Novembre 1899 — MINISTÈRE PUBLIC contre ABDUL AZIZ MOHAMMED — (C. P. Art. 315) Abus de confiance — Détournement. Commet le délit de détournement celui qui, ayant reçu un objet pour en faire un emploi déterminé au profit du propriétaire ou de toute autre personne désignée par ce dernier, cherche à en disposer comme s'il en était propriétaire. Notamment il y a détournement lorsqu'un mandataire chargé d'engager un objet, l'expose en vente dans le but de s'en approprier le prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا