شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٨

المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . اشتراطات ومواصفات ـ الحق المخول لجهة الادارة بموجب المادة الاولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ فى قبول أو رفض الترخيص ـ قيود هذا الحق

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٧ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة الاولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

المبادئ المستخلصة

ان الأهداف التى يهدف اليها المشرع فى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وفى اللائحة المرافقة لهذا القانون وفى الاشتراطات والمواصفات التى تحتم مراعاتها فى انشاء هذه المحلات ـ انما تنحصر فى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته وترتب على ذلك أن استعمال الحق المخول بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ ـ لجهة الادارة فى قبول أو رفض الترخيص فى انشاء هذه المحلات تبعا لما تراه من ملائمة أو عدم ملائمة مواقعها يجب أن يكون منوطا بتوخى الاغراض التى منح من أجلها هذا الحق . فاذا ما انحرفت جهة الادارة فى استعماله عن هذه الاغراض وكان رائدها فى تصرفها تحقيق غاية أخرى لا تمت لهذه الاغراض بسبب فان قرارها فى هذا الشأن يكون مخالفا للقانون مشوبا باساءة استعمال السلطة وبالتالى يكون واجب الالغاء

Résumé (Français)

MM. Abdel Razak Ahmed el Sanhoury (Prés.); Mahmoud Saber el Akkari, Mohamed Abdel Salam, Abdel Rahman el Gabri et Badaoui Hamouda (C. d'Etat). Etablissements incommodes, insalubres et dangereux — Conditions et prescriptions établies par le législateur — Il appartient à l'administration en vertu de l'article 1er de la Loi No. 13 de 1904, de concéder ou de refuser l'autorisation d'ouverture de ces établissements — Ce droit est relatif — L'administration en rendant sa décision doit s'inspirer des buts en vue desquels ce droit lui a été conféré. En promulguant la Loi No. 13 de 1904 sur les établissements incommodes, insalubres et dangereux, complétée par le règlement d'exécution y annexé, et en établissant les conditions et prescriptions qui doivent être observées dans la fondation de ces établissements, le législateur avait pour but d'assurer la salubrité, la sécurité et la commodité du public. Il s'ensuit que le droit attribué à l'administration par l'article 1er de la Loi No. 13 de 1904 en vertu duquel l'administration a la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de fonder de tels établissements selon qu'elle juge leur emplacement convenable ou non, doit être exercé en fonction des buts en vue desquels ce droit lui a été conféré. Si donc l'administration s'est, dans l'exercice de ce droit, écartée des buts précités et a agi dans un but étranger à ceux déjà précités, sa décision à ce sujet est contraire à la loi, entachée d'un détournement de pouvoir et doit être par suite annulée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا