شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٧

(ا) جيش ـ ضباطه ـ ترقيتهم ـ ليست حقا مكتسبا بحكم الاقدمية ـ ترخيص جهة الادارة ـ لا معقب من المحكمة ـ شرطه ـ عدم مخالفة القانون أو اساءة استعمال السلطة . (٢) استقالة ـ شرطها لقطع رابطة التوظف ـ صدورها عن رضا صحيح ـ اكراه ـ معناه ـ تقدير المحكمة . (٣) جيش ـ لجنة الضباط ـ نظرها فى ترقية الضباط ـ ابداء أعضاء اللجنة معلومات عن المطلوب ترقيتهم واقامتهم . تقديرهم على أساسها ـ جوازه . رئيس ادارى ـ اختلاف وضعه عن وضع القاضى ـ للأول الحكم بعلمه أو بعلم معاونيه على عكس القاضى الذى [تقضى الأصول القضائية بألا] يقضى الا بما قدمه الخصوم .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ـ ان ترقية ضباط الجيش ليست حقا مكتسبا لهم بحكم أقدميتهم بل ترقيتهم أو عدم ترقيتهم من الملاءمات التى ترخص الادارة فى تقديرها على مقتضى القواعد التى عساها تكون مبينة فى القوانين واللوائح بلا معقب من هذه المحكمة ما دام قرارها فى هذا الشأن لا تشوبه مخالفة للقانون أو اساءة استعمال السلطة . ٢ـ أنه وان كانت الاستقالة التى تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادرا عن رضا صحيح بحيث اذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالاكراه بطل الطلب ويبطل بالتالى قبول الاستقالة الذى انبنى عليه ، الا أن هذا الاكراه يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة على أساس جدى وقع تحت سلطانها الموظف عند تقديم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الادارة حياله ، وأن يكون الاكراه جسيما بمراعاة الظروف والملابسات فى كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة . ٣ـ لا شبهة فى أن أعضاء لجنة ضباط الجيش بحكم وظائفهم واختصاصهم فى اقتراح الترشيح للترقية أو عدمها يملكون ابداء المعلومات بشأن الضباط وأن يقيموا تقديرهم على أساسها ويكون لذلك ولا شك أثره المعول عليه فى توجيه القرار النهائى فى الموضوع ، ولا وجه للنعى عليهم أنهم يحكمون عندئذ بعلمهم الخاص مما قد يعيب حكم القاضى ، لاختلاف الوضعين ، اذ الرئيس الادارى يترخص فى تقدير أمر مرؤسيه بناء على كل ما يتجمع لديه من معلومات حتى ما كان منها راجعا الى علمه الخاص أو علم معاونيه ، ما دام لم يثبت عدم صحتها أو أنها أضيفت بباعث من اساءة استعمال السلطة ـ وذلك على خلاف القاضى الذى تقضى الأصول القضائية بألا يقضى فى الدعوى الا بناء على ما يقدمه له الخصوم من أدلة .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 30-11-1949 MM. El Sayed Aly el Sayed (V.-Prés.); Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid el Tohami, Sayed Aly el Damrawi et Sayed Ibrahim el Diwani (C. d'Etat). I.—Officiers de l'Armée — Leur promotion n'est pas considérée comme un droit acquis suivant l'ancienneté au service — C'est une faculté mise à la disposition de l'Administration et échappe comme telle à la censure de la Cour, pourvu que la décision ne constitue ni une violation de la loi ni un excès de pouvoir. II.—Démission — Pour que la démission puisse rompre le lien unissant le fonctionnaire au Gouvernement, il faut que le consentement du démissionnaire ne soit pas vicié — Violence — Portée — Appréciation du tribunal. III.—Armée — Comité des officiers — Ses membres fournissent des renseignements concernant les candidats — La promotion est basée sur leur appréciation fondée sur leur connaissance personnelle — Validité de ce procédé — Chef hiérarchique — Sa situation [ملخّصٌ مبتور: انتهى نطاقى عند فوليو 33 (PDF 480)؛ بقيةُ الديباجة ومتنُ الحكم على فوليو 34 = PDF 479 خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا