شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٦

تعهدات : عدم مشروعية السبب . عبء الاثبات . أثر ذلك . مثال .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة مصر القديمة الجزئية
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٥١
المواد
المادة ١٣٧ من القانون المدنى الجديد · (وفى متن الحكم: المادة ١٣٦ مدنى · المادة ٩٤ من التقنين المدنى القديم · المادة ٣٧٥/١ من قانون المرافعات) · (الدعوى رقم ٣٦ سنة ١٩٥٠ مصر القديمة الجزئية)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٣٧ من القانون المدنى الجديد على قاعدتين أساسيتين : (ا) أولاهما افتراض توافر السبب المشروع فى الالتزام ولو أغفل ذكره فى العقد الى أن يقدم الدليل على خلاف ذلك ( ب ) الثانية افتراض مطابقة السبب المذكور فى العقد للحقيقة الى أن يقيم المدين الدليل على صوريته فاذا أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقى مشروع . فاذا كان السبب المذكور فى السند موضوع الدعوى (وهو أن القيمة وصلت نقدا) سبب صورى أريد به التستر على سبب غير مشروع ، ألا وهو ادخال التليفون بصيدلية المدعى عليه ، اذ أن عدم مشروعية هذا السبب مردها الى أن المدعى موظف بمصلحة التليفونات أوهم المدعى عليه أن فى مكنته استغلال نفوذه بالمصلحة لادخال هذا التليفون وهذا فى ذاته مخالف للنظام العام وحسن الآداب لأنها تكون جريمة فيكون السند تحت الاذن الذى يستند اليه المدعى فى دعواه باطلا وتكون دعوى المدعى على غير أساس متعين رفضها .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DU VIEUX-CAIRE 15-4-1951 M. Mohamed Mohamed Mahfouz (Juge). Obligations — Cause illicite — A qui incombe la charge de la preuve de la cause illicite — Effet de la cause illicite sur l'existence de l'obligation — Exemple. L'article 137 du nouveau Code civil énonce deux règles fondamentales : (a) La première est que toute obligation est présumée avoir une cause licite, encore qu'elle ne soit pas exprimée dans l'acte, tant que le contraire n'est pas prouvé. (b) La seconde est que la cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu'à preuve contraire. Lorsque la preuve est administrée de la simulation de la cause, il incombe à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite de le prouver. En l'espèce, la cause mentionnée dans le billet litigieux, à savoir (valeur reçue en numéraire), est une cause simulée, mentionnée dans l'intention de déguiser une cause illicite, tendant à faire installer un appareil téléphonique dans la pharmacie du défendeur. Le caractère illicite de cette cause résulte du fait que le demandeur, fonctionnaire à l'Administration des téléphones, a fait croire au défendeur qu'il était dans son pouvoir d'user de son influence en vue de faire installer le téléphone en question. Il s'agit dans ces conditions, d'une cause illicite, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et même d'un fait constituant une infraction. Dès lors, le billet à ordre dont se prévaut le demandeur est nul et l'action par lui intentée se trouve être sans fondement et doit être rejetée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا