شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٢

قوة الشىء المحكوم فيه . طعن أحد الورثة بالتزوير فى عقد صادر من المورث . قضاء المحكمة برفض الطعن . لا يقبل من وارث آخر طعن مماثل .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة ايتاى البارود الجزئية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٥١
المواد
(وفى متن الحكم: المادة ٣٥٧ م) · (الدعوى رقم ٩٠٢ سنة ١٩٤٦ ايتاى البارود)

المبادئ المستخلصة

أقام ورثة المشترى لقطعة أرض دعوى صحة تعاقد على ورثة البائع لها فانفرد أحد ورثة البائع بالطعن فى العقد بالتزوير لعدم صدوره من مورثه فأوقفت الدعوى لحين الفصل فى دعوى التزوير ، وانتهى الطعن بالتزوير بعدم ثبوته . وعند اعادة نظر الدعوى الاصلية طعن وارث آخر بالتزوير فقضت المحكمة بعدم قبوله وقالت بأن هذا الطعن غير متعلق بشخص الطاعن بل بشخص مورثه ومورث باقى المدعى عليهم ولما كان من الممكن أن يستفيد هؤلاء الورثة فيما لو نجح الطاعن الأول فى طعنه فعليهم اذن أن يتحملوا نتيجة فشله لأنهم يعتبرون فى هذه الحالة أنهم وكلوا أحدهم وهو الطاعن توكيلا ضمنيا فى الطعن بالتزوير والسير فى اجراءاته فان لم يكونوا قد مثلوا فى الدعوى بأشخاصهم فانهم مثلوا فيه بصفاتهم وهذا هو المقصود باتحاد الخصوم فى الدعوى .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ETAI EL-BAROUD 19-2-1951 M. Mohamed Ezzat el Sayed (Juge). L'autorité de la chose jugée — L'un des héritiers s'inscrit en faux contre un acte émanant du de cujus — Rejet de sa demande en faux — Aucun autre héritier ne peut s'inscrire en faux contre le même acte. Les héritiers d'un acheteur d'une parcelle de terrain ont actionné les héritiers du vendeur en validité de contrat. L'un de ces derniers héritiers s'est inscrit en faux contre l'acte de vente en alléguant qu'il n'émanait pas de son auteur. Un sursis à l'action principale fut ordonné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux. La demande en faux fut rejetée. A la reprise de l'instance principale, un autre héritier s'est également inscrit en faux contre le même acte. Le tribunal rejeta cette demande pour le motif qu'elle n'est pas personnelle au demandeur, mais qu'elle concerne son auteur qui est aussi l'auteur des autres défendeurs. Etant donné qu'il était possible que les autres héritiers auraient bénéficié du succès de la demande de leur cohéritier qui s'était inscrit le premier en faux, il est donc tout naturel qu'ils supportent le résultat de son échec; car ils sont réputés lui avoir donné mandat tacite pour s'inscrire en faux et pour la conduite de la procédure y relative. Par conséquent, si ces autres héritiers n'étaient pas personnellement représentés dans le procès, ils l'étaient es-qualité; et cela suffit pour qu'il y ait identité des parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا