شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٥–٢٠١

١ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . وجوب ايداع الأوراق والمستندات مع التقرير فى الميعاد المحدد . ٢ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . المقصود بالخطأ المهنى الجسيم . ٣ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . ضبط الرسائل والخطابات . لم يشترط القانون القديم تبليغها للمتهم .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٨٠٠ من قانون المرافعات · الفقرة ﺣ من المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات · (وفى متن الحكم: المواد ٧٩٧ و٨٠٢ و٨٠٣ و٨٠٥ مرافعات · المادة ٦٥٤ من قانون المرافعات القديم · المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات الفرنسى) · (طعن رقم ٦٥١ س ٦٧ ق)

المبادئ المستخلصة

١ ـ تنص المادة ٨٠٠ من قانون المرافعات على أنه يجب أن يشتمل تقرير مخاصمة القضاة ورجال النيابة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع مع التقرير [الأوراق والمستندات المؤيدة لها — سطر مبتور فى المسح عند حافة الصفحة] وذلك فى بحر مدة حددها النص ـ وعلى ذلك فاذا قدم التقرير وأشير فيه الى تلك الأوراق والى تلخيصها بالمحاضر التى أجراها وكيل النيابة ، فان هذا لا يغنى عن تقديمها بذاتها . ٢ ـ ان الخطأ المهنى الجسيم الموجب لمسئولية القاضى أو عضو النيابة ـ كما يراه الشارع المصرى هو الخطأ المقارب للغش والذى لا يفرق عنه فى معظم الأحوال الا فارق ذهنى . ٣ ـ تنص الفقرة ﺣ من المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة أن تضبط فى مواد الجنايات والجنح بعد الحصول على اذن كتابى من القاضى ، كافة الرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات لدى مصلحة البريد ولكنها لم تحتم ولم يحتم أى نص آخر فى هذا القانون ـ وذلك على العكس من قانون الاجراءات الجنائية ـ تبليغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم أو المرسلة اليه أو اعطائه صورة منها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 28-11-1950 MM. Sadek el Ogézi, Mohamed Abdallah el Saadani et Ahmed el Garem (Cons.). I.—Magistrats — Prise à partie contre les juges et les membres du Ministère public — Nécessité de consigner, dans le délai fixé, les pièces à l'appui en même temps que la déclaration. II.—Magistrats — Prise à partie contre les juges et les membres du Ministère public — Ce qu'il faut entendre par la faute professionnelle grave. III.—Magistrats —Prise à partie contre les juges et les membres du Ministère public — Saisie de lettres et missives — L'ancien Code d'instruction criminelle n'exigeait pas leur communication à l'inculpé. I.—D'après l'article 800 du Code de procédure la déclaration de prise à partie contre les juges et les membres du Ministère public, doit être consignée au greffe du tribunal compétent, dans le délai fixé par la loi, et contenir l'énoncé des griefs et les pièces à l'appui. Par conséquent, il ne suffit pas qu'au moment de la consignation de la déclaration, on se contente de signaler les dites pièces et de se référer au résumé qui en a été fait par le substitut du parquet dans les procès-verbaux qu'il a dressés et de se passer ainsi de la consignation effective de ces pièces. II.—La faute professionnelle grave qui aux yeux du législateur égyptien, entraine la responsabilité du juge ou du membre du parquet, est celle qui se rapproche de la fraude et n'en diffère souvent que par une différence mentale. III.—Conformément à l'article 30 - C de l'ancien Code d'instruction criminelle, le parquet pourra en matière de crimes ou de délits, après l'autorisation préalable par écrit du juge, saisir entre les mains de l'administration des postes toutes lettres, missives, journaux et imprimés. Toutefois, contrairement aux dispositions du nouveau Code de procédure pénale, le dit alinéa ni aucun autre texte de l'ancien Code d'instruction criminelle, n'a exigé que les lettres et dépêches saisies soient communiquées à l'inculpé ou à leur destinaire ou qu'une copie leur en soit remise.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا