شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٤

رسوم قضائية : طلبات معلومة القيمة وطلبات مجهولة القيمة . مثال . استحقاق الرسم على كل منها مستقلا .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٥٠
المواد
الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية · الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ · (طعن رقم ٢٥٠ س ٦٧ ق)

المبادئ المستخلصة

نص الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية على أنه اذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما ، وهذا النص مطلق فينطبق على دعوى الحراسة سواء أرفعت مستقلة أم بالتبعية لأخرى وسواء استعجل نظرها أو قدمت ليفصل فيها على مهل .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 27-11-1950 MM. Sadek el Ogézi, Mohamed Abdallah el Saadani et Ahmed el Garem (Cons.). Tarif judiciaire — Une même instance réunit des demandes de valeur indéterminée — Exemple — Un droit est exigible séparément sur chaque catégorie de demandes. La Loi No. 90 de 1944 relative au tarif civil judiciaire dispose dans son article 7 alinéa 3: "Si une même instance réunit des demandes de valeur déterminée et d'autres de valeur indéterminée, le droit sera perçu sur chaque catégorie de demandes." Cette disposition étant conçue d'une manière absolue, s'applique à la demande en nomination de séquestre, peu importe qu'elle soit introduite par voie principale ou par voie d'accessoire à une autre demande, que son examen requiert ou non urgence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا