رسوم قضائية : طلبات معلومة القيمة وطلبات مجهولة القيمة . مثال . استحقاق الرسم على كل منها مستقلا .
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٧ — ١١ — ١٩٥٠
- المواد
- الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية · الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ · (طعن رقم ٢٥٠ س ٦٧ ق)
المبادئ المستخلصة
نص الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية على أنه اذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما ، وهذا النص مطلق فينطبق على دعوى الحراسة سواء أرفعت مستقلة أم بالتبعية لأخرى وسواء استعجل نظرها أو قدمت ليفصل فيها على مهل .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 27-11-1950 MM. Sadek el Ogézi, Mohamed Abdallah el Saadani et Ahmed el Garem (Cons.). Tarif judiciaire — Une même instance réunit des demandes de valeur indéterminée — Exemple — Un droit est exigible séparément sur chaque catégorie de demandes. La Loi No. 90 de 1944 relative au tarif civil judiciaire dispose dans son article 7 alinéa 3: "Si une même instance réunit des demandes de valeur déterminée et d'autres de valeur indéterminée, le droit sera perçu sur chaque catégorie de demandes." Cette disposition étant conçue d'une manière absolue, s'applique à la demande en nomination de séquestre, peu importe qu'elle soit introduite par voie principale ou par voie d'accessoire à une autre demande, que son examen requiert ou non urgence.
صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

