شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

حكم فى المواد الجنائية — وصفه — ترك حق الدفاع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢ يناير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

تخلف المحامى عن الحضور ولم يبد المتهم دفاعا فأصدرت المحكمة حكما وصفته بأنه حضورى فقضت محكمة النقض والابرام أن ذلك الوصف فى محله لأن المتهم لم يحرم من حق الدفاع بل تركه من تلقاء نفسه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 2 JANUARY 1915. MM. Bond (Pres.): Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC); Atia Hosny Bey (State Rep.). HASSAN AWAD GAD ALLAH v. STATE REPRESENTATIVE. Judgment—Title—Abandonment of the right to defend. In a case in which the accused, in the absence of his advocate, had abstained from making any defence, the Court delivered a judgment which it described as a judgment on appearance. Held, by the Court of Cassation, that the judgment was properly so described, as the accused had not been deprived of his right of defence but had voluntarily renounced this right.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 JANVIER 1915. MM. Bond (Prés.) : Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC) : Atieh Hosny Bey (M.P.). HASSAN AWAD GAD ALLAH contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Qualification — Renonciation au droit de défense. Dans une affaire où le prévenu, en l'absence de son avocat, s'était abstenu de toute défense, le tribunal rendit un jugement qu'il qualifia de contradictoire. Jugé, par la Cour de Cassation, que le jugement a été qualifié à bon droit de contradictoire, le prévenu n'ayant pas été privé de son droit de défense mais y ayant renoncé lui-même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا