حكم ص ١٤٢–١٤٣
حكم فى المواد الجنائية — وصفه — ترك حق الدفاع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
تخلف المحامى عن الحضور ولم يبد المتهم دفاعا فأصدرت المحكمة حكما وصفته بأنه حضورى فقضت محكمة النقض والابرام أن ذلك الوصف فى محله لأن المتهم لم يحرم من حق الدفاع بل تركه من تلقاء نفسه .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

