شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

١ ــ ضرائب : عبء الاثبات على عاتق الطرف الذى تخالف طلباته تقرير اللجنة . ٢ــ نقض : وجوب بيان اسباب الطعن بالتفصيل فى التقرير .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض — ( طعن رقم ١٠٣ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١ــ لما كانت المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تجعل عبء الاثبات على عاتق الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة فانه كان من المتعين على الطاعن ( الممول ) أن يقدم الى محكمة الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة ويبرز لها وجه دلالتها على صحة دعواه فأن هى اغفلتها كان له حينئذ ان ينعى عليها أنها لم تنظر فيها بالرغم من تقديمها اليها ، أما اذا هو لم يقدم مع طعنه ما يدل على حصول شىء من ذلك ، فأن طعنه فى حكمها من هذه الناحية يكون لا أساس له . ٢ ــ ان المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض يوجب تفصيل اسباب الطعن فى التقرير على ان يكون كل سبب يراد التحدى به مبينا بيانا دقيقا . فأذا كان محددا تحديدا نوعيا عاما فحسب ، فأن ذلك يجعل الطعن غير مقبول ، ولا يغنى عن البيان التحديدى الواجب ان يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التى قدمها الى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التى يعيب على الحكم اغفاله الرد عليها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-2-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Hamid Wéchabi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). I.—Impôts — La charge de la preuve incombe à la partie dont les conclusions sont contraires à l'estimation faite par la commission. II.—Pourvoi en cassation — La déclaration du pourvoi doit contenir l'articulation précise des moyens du pourvoi. I.—L'article 54 de la Loi No. 14 de 1939 mettant la preuve à la charge de la partie dont les conclusions sont contraires à l'estimation faite par la commission, l'auteur du pourvoi (le contribuable) devait administrer devant la Cour d'appel, les preuves établissant la nullité des motifs relevés par la commission, et faire ressortir comment ces preuves établissent le bien fondé de sa demande. Il aurait été alors en droit, au cas où la Cour d'appel aurait omis de répondre à ses moyens de preuve, de lui reprocher de ne les avoir pas examinés, nonobstant le fait qu'elle en a été saisie. Or, rien n'indique dans le présent pourvoi que son auteur a agi de la sorte. Dès lors, le grief qu'il reproche sur ce point à l'arrêt attaqué n'est pas fondé. II.—L'article 15 de la loi instituant la Cour de Cassation dispose que la déclaration du pourvoi devra contenir l'articulation précise des moyens, de telle sorte que chacun des moyens sur lesquels le pourvoi est basé soit nettement déterminé. Dès lors, si l'un des moyens est exposé d'une manière générale et imprécise, la contestation soulevée par ce moyen est irrecevable. L'on ne saurait donc se passer de l'articulation précise des moyens, exigée par la loi, par le fait que l'auteur du pourvoi aurait produit entre autres pièces un mémoire de la défense qu'il avait présentée à la Cour d'appel afin que la Cour de Cassation puisse en tirer les précisions des moyens du pourvoi concernant les chefs dont il prétend que la Cour a omis de réfuter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا