شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

موظف : قرار وزارى بنقل موظف من وظيفة فنيه الى أخرى كتابية . العبرة بمضمون القرار وأثره لا بلفظه وشكله لمعرفة ما اذا كان القرار يتضمن تنزيلا للموظف .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ٩٥ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان العبرة فى تحديد ما اذا كان قرار نقل الموظف يتضمن أو لا يتضمن تنزيلا لوظيفته هى بمضمون هذا القرار وأثره لا بلفظه ولا بشكله ومتى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من اختلاف نوع الوظيفة التى نقل اليها الموظف عن نوع الوظيفة التى كان يشغلها قبل النقل ومن تباين شروط التعيين فيهما ومن أن مجال الترقى فى الوظيفة الفنية أوسع منه فى الوظيفة الكتابية التى نقل اليها ــ متى كانت المحكمة قد استخلصت من ذلك كله أن أمر النقل فى هذه الحالة يعد بمثابة جزاء تأديبى بتنزيل الوظيفه فهى لم تخطىء فى تطبيق القانون . كما ان الحكم ان اعتبر أمر النقل تنزيلا للموظف كان يجب ان يصدر به قرار من السلطة التى تملك تأديبه وبنى على هذا الاعتبار ان الرئيس الذى اصدره كان متجاوزا حدود سلطته لا يكون قد خالف القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-2-1950 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Fonctionnaire — Arrêté ministériel transférant un fonctionnaire d'un poste technique à un poste de commis — Ce qui importe pour savoir si cet arrêté implique ou non une rétrogradation de ce fonctionnaire, c'est le contenu de l'arrêté et son effet, et non pas sa lettre ou sa forme. Pour déterminer si l'arrêté ordonnant le transfert d'un fonctionnaire implique ou non une rétrogradation, il faut prendre en considération le contenu et l'effet de cet arrêté et non pas sa lettre ou sa forme. Du moment donc que le tribunal du fond a sainement déduit de la différence entre la nature du poste auquel le fonctionnaire est transféré et la nature de celui qu'il occupait avant le transfert, de la différence entre les conditions requises pour la nomination à chacun de ces deux postes, et enfin du fait que les chances de promotion dans les postes techniques sont plus grandes que celles dans les postes de commis et que par conséquent l'ordre de transfert constitue dans ces conditions une sanction disciplinaire impliquant rétrogradation du fonctionnaire, le tribunal n'a point fait une fausse application de la loi. De même, en considérant l'ordre de transfert comme une rétrogradation du fonctionnaire qui devait être prononcée par l'autorité disciplinaire, et en déclarant que le supérieur qui a rendu cet ordre a excédé les limites de son pouvoir, le jugement n'a point violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا