شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٠

١ــ الدعوى غير المباشرة : احتفاظ المدين بحرية التصرف فى حقه المطالب به ــ مشروط بعدم قيام الغش والتواطؤ . ٢ــ الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليسية : الفرق بينهما . عدم جواز الجمع بينهما . جواز رفع أحداهما بعد الأخرى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ٧٧ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ انه وان كان المدين الذى يرفع دائنه باسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظا بحرية التصرف فى الحق المطالب به ومن ثم يكون هذا التصرف نافذا فى حق الدائن شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه وللخصم المرفوعة عليه الدعوى ( مدين المدين ) حق التمسك به فى مواجهة الدائن ، الا ان ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش والتواطؤ بين الخصم والمدين للاضرار بحقوق الدائن ، وفى هذه الحالة يحق للدائن ان يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البوليسية . ٢ ــ انه وان كان كل من الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليسية تختلف عن الاخرى فى أساسها وشروطها وآثارها ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن واحد الا انه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين كل منها بعد الاخرى ، وليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البوليسية استقلالا بل يصح رفعها كدعوى عارضة أو اثارتها كمسألة أولية ولو اثناء قيام الدعوى غير المباشرة ، متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-2-1950 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). I.—Action oblique — Le débiteur peut, nonobstant cette action, disposer de son droit, pourvu, qu'il n'agisse pas frauduleusement. II.—L'action oblique et l'action paulienne — Différence entre les deux actions — Les deux actions ne peuvent pas être cumulées — Possibilité de les exercer successivement l'une après l'autre. I.—Le débiteur au nom duquel le créancier exerce l'action oblique peut, nonobstant cette action, disposer du droit qui fait l'objet de cette action. Cette disposition est opposable au créancier comme elle l'est également au débiteur disposant. Le défendeur (débiteur de débiteur) peut opposer cette disposition au créancier auteur de l'action oblique. Toutefois, ce principe est soumis à la condition qu'il n'y ait pas dol et concert frauduleux entre le débiteur disposant et son débiteur pour porter préjudice aux droits du créancier auteur de l'action oblique. Dans ce cas, le dit créancier pourra recourir à l'action paulienne pour attaquer la disposition de son débiteur. II.—L'action oblique et l'action paulienne se distinguent l'une de l'autre quant à leur fondement, leurs conditions d'exercice et leurs effets. Les deux actions ne peuvent pas être cumulées. Néanmoins, le créancier peut les exercer successivement l'une après l'autre, et il n'est pas nécessaire que l'action révocatoire soit exercée à titre principal. Elle peut l'être à titre accessoire ou sous forme de question préjudicielle, même au cours de l'examen de l'action oblique, du moment que les circonstances relatives à la défense du créancier l'exigent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا