شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٨–١٧٩

حجز تحفظى : المادة ٦٦٨ مرافعات . محل تطبيقها . الا يكون المؤجر عالما بأن ما حجز عليه ليس مملوكا للمستأجر . يجوز استخلاص العلم من ظروف الدعوى [وملابساتها] .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٦ — ١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٦٦٨ من قانون المرافعات ( القديم ) — ( طعن رقم ١٠٥ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ٦٦٨ من قانون المرافعات ( القديم ) قد اجازت لملاك البيوت والاطيان وملحقاتها ومستأجريها الاصليين الذين لهم فيها حق فى الحال ان يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والاثمار والمحصولات حجزا تحفظيا للتأمين على أداء الاجرة المستحقة لهم ، الا ان محل تطبيق هذه المادة الا يكون المؤجر عالما بأن ما حجز عليه ليس مملوكا للمستأجر أو المستأجر من الباطن ، ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ــ والحكم ان استدل على علم المؤجر بأن الحاصلات ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجرين من الباطن من أن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات وانما هيئت لينقل اليها سكان العزبة محصولاتهم لدراستها به يكون قد استخلص استخلاصا سائغا هذا الذى انتهى اليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26-1-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchabi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Saisie conservatoire — Pour l'application de l'article 668 du Code de procédure, il faut que le bailleur ne connaisse pas que les biens saisis n'appartenaient pas au preneur — Cette connaissance peut être déduite de circonstances de la cause — Exemple. L'ancien code de procédure prévoit dans son article 668 que : ' les propriétaires, principaux locataires de maisons ou biens ruraux, ayant actuellement droit sur l'immeuble, peuvent sans titre exécutoire, saisir conservatoirement les meubles garnissant les lieux et les fruits et moissons, pour sûreté des loyers ou fermages échus ''. Pour l'application de cette disposition, il faut que le bailleur n'ait pas connaissance que les biens saisis n'appartenaient pas au preneur ou au sous-preneur. Cette connaissance peut être dégagée de circonstances et de contingences de la cause. En l'espèce, le jugement attaqué a conclu que le bailleur a eu connaissance de ce que les récoltes saisies n'appartenaient pas au preneur ou au sous-preneur, du fait que la propriété affermée est un terrain en friche, ne produisant pas des récoltes et a été laissé aux habitants de l'ezbeh pour y déposer leurs récoltes en prévision du battage. Ce faisant, le dit jugement a judicieusement déduit la conclusion à laquelle il a abouti.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا