شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٨

نقض فى المواد المدنية : اعلان الحكم للطاعن بعد صدور قانون المرافعات الجديد . حقه فى الاستفادة منه . حقه فى طلب ايقاف تنفيذ الحكم عند التقرير بالطعن .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٦ — ١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٤٢٧ من قانون المرافعات الجديد — ( طعن رقم ٣ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد أعلن للطاعن فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٩ ــ أى بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فتكون اجراءات الطعن فيه بطريق النقض وفق ما رسمه هذا القانون ، مما يخول استعمال الرخصة التى نص عليها فى المادة ٤٢٧ ــ ومن ذلك يكون للطاعن وفقا لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن الى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26-1-1950 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). Cassation en matière civile — Le jugement attaqué a été signifié à l'auteur du pourvoi postérieurement à la promulgation du nou[...] Code de procédure — L'auteur du pourvoi a le droit d'en bénéficier et de demander à la Cour de cassation la suspension provisoire de l'exécution. Le jugement attaqué a été signifié à l'auteur du pourvoi le 27 décembre 1949, c'est-à-dire après la mise en vigueur du nouveau Code de procédure. Dès lors, les règles de ce nouveau Code s'appliquent au pourvoi en cassation, formé contre ce jugement. L'auteur du pourvoi peut donc user de la faculté prévue par l'article 427 de ce Code. Il lui appartiendra donc, conformément à la disposition du dit article, de demander à la Cour de cassation, dans sa déclaration du pourvoi, d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution s'il y a lieu à craindre que l'exécution n'entraîne un préjudice grave et irréparable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا