شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٧

١ ــ شفعة : بيع أرض بعقد غير مسجل . بناء المشترى على سبيل البقاء . اعتباره مالكا للبناء . قيام سبب الشفعة . ٢ ــ الالتصاق ليس قرينة قاطعة على ملكية صاحب الأرض للبناء .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٦٥ من القانون المدنى ( القديم ) — ( طعن رقم ٣١ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ عقد البيع غير المسجل يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع والوفاء به وبذلك يصبح المبيع فى حيازة المشترى له أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار ، ومتى أحدث المشترى بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكيته مصدرها واقعة البناء على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء . ٢ ــ القانون اذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق انما يقرر فى صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس كما اذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق فى اقامة المنشآت وتملكها فانه فى هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء وعلى اعتبار انه عقار . ومناط تطبيق قواعد الالتصاق أن لا يكون ثمة اذن صريح أو ضمنى من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء ، وحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدى بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة ٦٥ من القانون المدنى ( القديم ) ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خاصا لمن اقامه ــ ولا نزاع فى أن البائع بعقد غير مسجل ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشترى وعدم التعرض له ، اذا ما أوفى بهذا الالتزام فقد نقل الى المشترى حيازة المبيع وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 12-1-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). I.—Préemption — Vente d'un terrain en vertu d'un contrat non transcrit — L'acheteur y élève une construction destinée à durer — Il est réputé propriétaire de cette construction et il lui appartient de se prévaloir du droit de préemption. II.—L'accession ne constitue pas une préemption irréfragable que le propriétaire du sol est aussi le propriétaire de la construction qui y est élevée. I.—Le contrat de vente non transcrit met à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose vendue. Ainsi la possession de cette chose passe à l'acheteur. Celui-ci peut en jouir comme bon lui semble. Il peut élever sur l'objet vendu des constructions destinées à durer, et ces constructions sont réputées biens immobiliers lui appartenant. Il en acquiert la propriété par le fait même de construire à demeure. Il acquiert par là une cause de préemption en sa qualité de voisin propriétaire d'un bien immobilier. II.—La loi en considérant le propriétaire du sol comme étant propriétaire par accession des constructions qui y sont élevées, a établi en faveur du propriétaire du sol une présomption juris tantum qui admet la preuve contraire. Il en est de même, si le propriétaire du sol accorde au preneur le droit d'élever des constructions et d'en acquérir la propriété. Le preneur devient alors propriétaire de ces ouvrages, lesquels sont réputés biens immobiliers. Pour que les règles de l'accession s'appliquent, il faut que le propriétaire du sol n'ait donné au tiers aucune autorisation expresse ou tacite de construire. Si donc il y a eu entre le propriétaire du fonds et le tiers qui a élevé les constructions une convention, ou si le premier a donné au second une autorisation de construire, on ne peut alors se prévaloir des règles de l'accession prévues par l'article 65 de l'ancien Code civil. On doit dans ce cas considérer les constructions faites comme des biens immobiliers, indépendant du sol et appartenant exclusivement au tiers qui les a élevées. Partant de ce principe, il n'y a aucun doute que le vendeur en vertu d'un contrat non transcrit, étant tenu de livrer la chose vendue à l'acheteur et de s'abstenir de tout trouble, procède en exécutant cette obligation, au transfert de la possession de la chose vendue à l'acquéreur. Il appartient dès lors à ce dernier de jouir de cette chose par tous les moyens, y compris celui de procéder à la construction d'ouvrages destinés à durer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا