شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٤

١ ــ طعن بالنقض : شرط وجود مصلحة . يكفى توفره وقت صدور الحكم المطعون فيه . ٢ ــ اختصاص : أحوال شخصية . حكم الطاعة . ليس للمحاكم الوطنية الحكم بايقاف تنفيذه .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادتان ١٥ ، ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم — ( طعن رقم ٧ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك . ٢ ــ المادتان ١٥ ، ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم التى كان معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه ــ الأولى منهما تمنع هذه المحاكم من نظر أية دعوى لاتكون بذاتها من اختصاصها ، والثانية تحظر عليها الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود اليها بنظرها . وحكم الطاعة الذى قضى الحكم المطعون فيه بايقاف تنفيذه هو حكم صادر من المحكمة الشرعية فى مسألة هى بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية ، والحكم المذكور لايمس حقا ماليا ولا يحتمل تنفيذا على المال مما ينتفى معه اختصاص المحاكم بنظر أى نزاع يقوم بشأنه . بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر بايقاف تنفيذ حكم الطاعة باطلا لتجاوز المحكمة التى أصدرته حدود ولايتها ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 5-1-1950 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Condition de l'existence d'un intérêt — Il suffit que l'intérêt existe au moment où le jugement dont pourvoi est rendu. II.—Compétence — Statut personnel — Jugement ordonnant la réintégration du domicile conjugal — Les tribunaux nationaux ne peuvent pas en ordonner la suspension. I.—Il suffit que l'auteur du pourvoi y ait intérêt au moment où le jugement dont pourvoi était rendu, alors même que cet intérêt n'existerait plus au moment où il forme le pourvoi. II.—Selon l'article 15 du Règlement portant réorganisation des Tribunaux Nationaux, qui était en vigueur lors du prononcé du jugement dont pourvoi, les tribunaux nationaux ne pouvaient pas connaître des contestations qui n'étaient pas essentiellement de leur compétence. L'article 16 de ce règlement stipulant que ces tribunaux ne pouvaient connaître des questions du statut personnel ni interpréter les décisions rendues en ces matières par le juge compétent. Le jugement prononçant la réintégration du domicile conjugal dont la suspension a été ordonnée par le jugement dont pourvoi, est une décision rendue par le Mehkémeh sur une question qui est essentiellement et incontestablement du statut personnel. Cette décision, ne concernant aucun droit patrimonial et n'étant pas susceptible d'une exécution sur les biens, ne saurait absolument être de la compétence des tribunaux nationaux, et ces tribunaux ne pourront connaître des contestations y relatives. Par conséquent, le jugement dont pourvoi, ayant ordonné la suspension de l'exécution du jugement prononçant la réintégration du domicile conjugal, est entaché de nullité pour excès du pouvoir juridictionnel par le tribunal dont il émane et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا