شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٣

تصرفات : بطلانها بسبب العته الظاهر . الفرق بين تصرفات المعتوه وتصرفات السفيه . أثر ذلك . سلطة المحكمة فى تقدير أهلية المتصرف .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
( طعن رقم ٥٣ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ولذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هو الحال بالنسبة الى المحجور عليه للسفه اذا ما أريد ابطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى وانما لثبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت صدور التصرف منه ، والمحكمة اذ تتصدى لهذه المسألة ، انما تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن ارادة حقه وهذا أمر يدخل فى صميم اختصاصها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائما وقت صدور عقد البيع منه الى الطاعنة كان الحكم مبنيا على أساس صحيح ولم تخالف فيه المحكمة المبادىء القانونية الخاصة بالأهلية وعوارضها كما لم تتجاوز فيه حدود اختصاصها بدعوى أنها ممنوعة من النظر فى مسائل الأحوال الشخصية [.]

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Hamid Wéchabi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Dispositions — La nullité des actes pour cause d'une infirmité mentale notoire de l'auteur — Différence entre les actes passés par une personne atteinte d'infirmé mentale et ceux d'un prodigue — Effets — Pouvoir du tribunal d'apprécier la capacité du disposant. L'infirmité mentale annihile la volonté de la personne qui en est atteinte. Ses actes sont donc nuls à partir du moment où cet état est établi sans qu'il soit besoin de prouver le dol ou la collusion frauduleuse entre la personne frappée de cette infirmité et la personne en faveur de laquelle la disposition est conclue. Il n'en est pas de même des actes passés par la prodigue interdit, antérieurement à la sentence d'interdiction où l'on doit prouver le dol ou le concert frauduleux pour aboutir à leur annulation. La nullité des actes passés par la personne frappée d'une infirmité mentale ne résulte pas de la rétroactivité de la sentence d'interdiction, mais de la constatation de l'état d'infirmité mentale annihilant la volonté du disposant au moment même où il fait la disposition. Par conséquent, en statuant sur cette question, le tribunal n'a fait que chercher l'existence d'un élément essentiel du contrat, savoir le consentement valable, donné par une volonté libre, et c'est une question qui rentre dans sa compétence. Le jugement dont pourvoi est donc sain du moment qu'il a fait une déduction judicieuse, tirée des preuves que le tribunal a exposées, d'après lesquelles, le vendeur était frappé d'une infirmité mentale au moment où il a conclu l'acte de vente au profit de l'auteur du pourvoi. Le tribunal n'a donc pas transgressé les règles juridiques relatives à la capacité et à ses vices. De même, il n'a pas dépassé les limites de sa compétence en statuant sur une soi-disant question appartenant au statut personnel, étrangère à sa compétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا