شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٢

عاهة مستديمة : ثبوت أن العين فقدت بعض قوتها . لا عبرة بحالتها قبل الحادث .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
( طعن رقم ١٢٦٢ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان فقد ما كانت تبصره العين أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة ابصارها قبل الاصابة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan, Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Infirmité permanente — Il y a infirmité permanente lorsqu'il est établi que l'œil a perdu une partie de sa puissance de vue, peu importe son état avant l'accident. La perte totale ou partielle de la puissance visuelle de l'œil constitue une infirmité permanente alors même qu'on ne pourrait pas savoir qu'elle était sa puissance visuelle avant la lésion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا