شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٢

(١) المجالس المحلية — الشخصية المعنوية — أهلية (٢) اختصاص المحاكم الأهليـة بوجه خاص — الدعاوى المقامة على الحكومة

المحكمة
محكمة رشيد الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

(١) المجالس المحلية هيئات مشـكلة للنفعة العامة متمتعة بالشخصية المعنوية الممنوحة لها من الحكومة غير أنها خاضعة فى بعض الأمور كحق التقاضى للجنـة الاستشارية المشكلة بموجب قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ والذى يؤخذ منه أنه فى حالة النزاع مع أحد المجالس المحلية يجب رفع الدعوى على اللجنة الاستشارية فى شخص رئيسها وكيل وزارة الداخلية لا على المجلس المحلى . (٢) محكمة رشـيد الجزئية غير داخلة فى عداد المحاكم المختصـة بنظر القضايا التى تقام على الحكومة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ فهى غير مختصة بنظر قضية أقيمت أمامها على مجلس محلى .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ROSETTA 22 MARCH 1915. M. Mourad Kamel Bey (J.). MOHAMED MOHAMED EL KAK v. THE PRESIDENT OF THE LOCAL COMMISSION OF ROSETTA. I. Local Commissions—Juristic person—Powers. II. Jurisdiction of Native Tribunals inter se—Suits against the Government. I.—Local Commissions are institutions of public utility endowed with juristic personality by the Government, but subject as regards certain matters, notably as regards their right to bring or defend actions, to the authority of an advisory committee instituted by Ministerial Order of the Ministry of the Interior dated 14 July 1909. This Ministerial Order provides that, in case of litigation with a Local Commission, it is the advisory committee which should be sued in the person of its president, the Under Secretary of State for the Ministry of the Interior, and not the Local Commission itself. II.—As the decree of the 18 May 1892, which enumerates the Tribunals competent to hear suits against the Government, makes no mention of the Summary Tribunal of Rosetta, this latter Tribunal rightly declared itself incompetent in the present case.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE ROSETTE. 22 MARS 1915. M. Mourad Kamel Bey (J.). MOHAMED MOHAMED EL-KAK contre PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE DE ROSETTE. I. Commissions locales—Personne morale — Capacité. II. Compétence des tribunaux indigènes, inter se — Actions dirigées contre le gouvernement. I.—Les commissions locales sont des institutions d'utilité publique investies de la personnalité morale par le gouvernement, mais soumises pour certaines matières, notamment pour ester en justice, au Comité Consultatif institué par l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 14 juillet 1909. Il résulte du texte de cet arrêté qu'en cas de litige avec une commission locale, c'est le comité consultatif qui doit être assigné en la personne de son président, le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et non la commission locale elle-même. II.—Le Tribunal sommaire de Rosette n'étant pas mentionné dans le décret du 18 mai 1892 qui détermine les tribunaux qui pourront connaitre des actions intentées contre le gouvernement, s'est donc à bon droit déclaré incompétent dans l'espèce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا