حكم ص ١٣٩–١٤٢
(١) المجالس المحلية — الشخصية المعنوية — أهلية (٢) اختصاص المحاكم الأهليـة بوجه خاص — الدعاوى المقامة على الحكومة
- المحكمة
- محكمة رشيد الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
(١) المجالس المحلية هيئات مشـكلة للنفعة العامة متمتعة بالشخصية المعنوية الممنوحة لها من الحكومة غير أنها خاضعة فى بعض الأمور كحق التقاضى للجنـة الاستشارية المشكلة بموجب قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ والذى يؤخذ منه أنه فى حالة النزاع مع أحد المجالس المحلية يجب رفع الدعوى على اللجنة الاستشارية فى شخص رئيسها وكيل وزارة الداخلية لا على المجلس المحلى . (٢) محكمة رشـيد الجزئية غير داخلة فى عداد المحاكم المختصـة بنظر القضايا التى تقام على الحكومة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ فهى غير مختصة بنظر قضية أقيمت أمامها على مجلس محلى .
صور الصفحات ١٣٩–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

