شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧١

تزوير : القصد الجنائى الخاص . تحققه بمجرد انتحال شخصية الغير . قصد الاضرار بالغير . اعتبار ذلك باعثا لا يؤثر على توفر القصد الجنائى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ٤٤ سنة ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

القصد الجنائى الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى ، فاذا استخلص الحكم المطعون فيه عدم توافر القصد الخاص من أن المتهم لم يقصد الاضرار بصاحب الاسم المنتحل فى البطاقة الشخصية بل قصد تسهيل التحاقه بالعمل ، كما أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم هذا الشخص أى ضرر ، وبنى على ذلك براءة المتهم ، فانه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه ووجب لذلك نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-4-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Faux — L'intention criminelle spéciale dans l'infraction de faux par supposition de personne se réalise dès qu'on fait usage du nom d'autrui — L'intention de porter préjudice à cet autrui n'a aucun effet sur l'existence de l'intention criminelle. L'intention criminelle spéciale dans l'infraction de faux consiste à vouloir faire usage de l'écrit falsifié dans le but projeté, abstraction faite des autres mobiles qui accompagnent la conception de l'acte incriminé. En l'espèce, le jugement attaqué conclut à l'inexistence de l'intention criminelle en se fondant sur le fait que l'inculpé n'avait pas l'intention de porter préjudice à la personne dont il a usurpé le nom dans sa carte d'identité; qu'il visait par cette supp[...] simplement à trouver plus facilement un travail. De plus, ajoute le jugement, aucun dommage n'est résulté de cette supposition de nom. Par ces motifs, le jugement attaqué a prononcé l'acquittement de l'inculpé. En ce faisant, le dit jugement a erré dans l'interprétation de la loi et en a fait une fausse application; d'où il doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا