شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

اخفاء أشياء مسروقة : بناء ركن العلم على أن المتهم اشترى هذه الأشياء من شخص غير معلوم وعدم ردها الى ذويها . لا يكفى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ ــ ٢ ــ ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

ان قول الحكم أن ركن العلم متوفر فى جريمة الاخفاء من قيام المتهم بشراء الشيء المسروق من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته الى رده بمجرد علمه ، هذا القول لا يؤدى الى ما انتهى اليه من ثبوت العلم بالسرقة وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-2-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Recels d'objets volés — Le tribunal tire l'élément de la connaissance du vol du fait que l'inculpé a acheté les objets volés d'une personne qu'il ne connaissait pas, et qu'il n'a pas restitué ces objets aux ayants-droit — Le jugement est entaché d'insuffisance. S'agissant d'une infraction de recel d'objets volés, le jugement a tiré l'élément de la connaissance du vol, du fait que l'inculpé a acheté l'objet volé à deux personnes qu'il ne connaissait pas, et qu'il ne l'a pas rendu dès qu'il a eu connaissance de sa provenance. Le motif ainsi exposé ne comporte pas la conclusion tirée par le tribunal. Le jugement est par suite entaché d'une insuffisance qui entraine sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا