شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٤

دفاع شرعى : عدم التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته . لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ١٩٢٩ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته ، وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر اليه الا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فاذا ثبت وتحقق التناسب حقت البراءة للمدافع ، وان زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود التناسب عد المتهم متجاوزا حد الدفاع الشرعى وخفف عليه العقاب بالشروط الواردة بالقانون . ومتى كان هذا مقررا وكان مما قالته المحكمة لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى هو عدم التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته وليس فى ذلك الذى قالته المحكمة ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معروف به فى القانون ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-1-1950 MM. Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Légitime défense — L'acte d'agression de la victime est tellement minime par rapport à l'acte de défense du pourvoyant qui est tellement grave qu'il y a disproportion entre les deux actes — Toutefois, cette disproportion n'exclut pas l'état de légitime défense. Le droit de légitime défense a été consacré par la loi en prévision de toute agression quelle qu'en soit la gravité. La proportionnalité entre l'acte de défense et l'acte d'agression ne doit être envisagée que lorsqu'il est établi qu'il y a eu un état de légitime défense. Si cet état existait et s'il y avait une proportion entre les deux actes, l'auteur de la légitime défense devra être acquitté. Dans le cas contraire, s'il y a eu disproportion entre les deux actes et si cette disproportion n'est pas admise, l'auteur de la légitime défense devra être considéré comme ayant dépassé les limites de son droit, et encourir une peine atténuée conformément aux conditions déterminées par la loi. Ce principe posé, étant donné que l'arrêt attaqué, en déclarant l'inexistence de l'état de légitime défense, s'est fondé sur ce que l'acte d'agression imputé à la victime était tellement minime et l'acte de défense imputé à l'auteur du pourvoi était tellement grave qu'il y a eu disproportion entre les deux actes ; attendu que cette considération à elle seule n'exclut pas l'existence de l'état de légitime défense telle qu'elle se trouve définie par la loi, dès lors le jugement attaqué est entaché d'insuffisance en ce qui concerne la réfutation de la défense de l'inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا