شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٣

قتل عمد : القصد الجنائى . وجوب التحدث عنه استقلالا فى الحكم . وجوب ارجاع هذه الأدلة الى أصلها فى أوراق الدعوى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ١٢٥٦ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان جناية القتل العمد تميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه . ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وكان هو بطبيعته أمرا يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فان الحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا ، واستظهاره بايراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، وبديهى أنه لكى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها الى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكفى بسرد أمور دون اسنادها الى أصولها الا أن يكون ذلك بالأحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Homicide volontaire — Le jugement doit faire ressortir l'intention criminelle spéciale d'une manière distincte et en puisser les preuves dans les pièces du dossier de l'affaire. Le crime d'homicide volontaire se distingue des autres infractions constituant un attentat à la personne par un élément spécial qui consiste dans l'intention chez l'auteur de donner la mort à la victime. Cet élément a un caractère spécial qui le distingue de l'intention criminelle générale exigée par la loi dans toutes les autres infractions. Il est de par sa nature, purement intérieur et personnel au coupable. Il en résulte que le jugement qui condamne le coupable pour ce crime ou pour tentative d'homicide, doit faire ressortir cet élément d'une manière distincte, et l'étayer de preuves pertinentes de nature à en établir l'existence chez le coupable. Evidemment, pour que ces preuves puissent être de nature à en tirer la conclusion voulue par la loi, il faut que le jugement les précise et qu'il les puise dans les pièces mêmes du dossier de l'affaire. Le jugement ne peut donc se contenter de relater des faits sans les fonder sur des bases saines, à moins que ces faits ne soient déjà établis par le même jugement et qu'il y renvoie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا