شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٢

دفاع شرعى : الفعل المتخوف منه لا يشترط أن يكون خطرا حقيقيا . كفاية أن يعتقد المدافع ذلك .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ ــ ٢ ــ ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ١٨٦٦ س ١٩ ق ) ــ ووردت فى المتن المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لايلزم فى الفعل المتخوف منه ، المسوغ للدفاع الشرعى ، بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة . ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه ــ على ما هو واضح مما سبق ــ قد بنى على تقدير أن المجنى عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح الطاعن واستوجب فوق ذلك عليه ما لم يوجبه القانون من البدء باطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فانه يكون قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Hassan Ismail el Hodeibi, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Légitime défense — Il n'est pas nécessaire que l'acte agressif constitue un danger réel — Il suffit que l'auteur de la légitime défense croit à l'existence de ce danger. D'une façon générale, il n'est pas nécessaire que l'acte agressif qui justifie la légitime défense constitue en soi un danger réel; il suffit que l'auteur de la défense croit à l'existence de ce danger et que cette croyance soit fondée sur des raisons plausibles. Le jugement dont pourvoi est basé sur la considération que les deux victimes ainsi que leurs compagnons n'avaient pas l'intention de commettre l'homicide et que leurs armes étaient moins efficaces que celles de l'auteur du pourvoi, victime de l'agression. Au surplus, le jugement attaqué exige une condition que la loi n'a pas imposée, savoir que l'auteur de la défense doit d'abord tirer en l'air et ensuite sur les pieds avant de tirer sur un endroit mortel de l'agresseur. Dans ces conditions, se dit jugement a violé la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا