شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

قذف : اسناده بصفة تشكيكية لايعفى من العقاب .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ١١٦٨ س ١٩ ق ) ــ ووردت فى المتن المادة ١٥٢ من القانون المدنى القديم

المبادئ المستخلصة

ان الاسناد فى القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تبقى فى الاذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا فى صحة الامور المدعاة ــ فقول القاذف فى بدأ مقاله أنه ينشر هذا عملا بحرية النشر ويترك للمجنى عليها ( المقذوف فى حقها ) حرية تكذيب أو تصحيح الوقائع هذا القول لا [مطموس ــ السطر الأخير من الملخّص مقطوع بقطع أسفل الصفحة فى المسح] .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Diffamation — Le fait par l'inculpé d'imputer les faits diffamatoires d'une manière incertaine ne l'exempte pas de la peine. L'imputation en matière de diffamation se réalise par toute expression proférée, même d'une manière incertaine, lorsqu'elle est de nature à faire naître une opinion même momentanée, une croyance ou bien la probabilité de l'exactitude des faits imputés. Dès lors, l'auteur de la diffamation ne saurait être exempté de la peine pour le motif qu'il a dit, en guise d'introduction à l'article incriminé, qu'il en fait la publication par application du principe de la liberté de la presse, quitte à la personne diffamée de réfuter ou de rectifier les faits allégués.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا