شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٨

تزوير : ادانة المتهم بجريمة استعمال أوراق مزورة . وجوب اثبات علمه بالتزوير . تمسكه بالورقة لايكفى .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ٢١٥ عقوبات ــ الطعن رقم ١٨٧٨ س ١٩ ق

المبادئ المستخلصة

العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة ٢١٥ عقوبات وهذه الجريمة لاتقوم الا بثبوته والواجب تبعا لذلك أن يقيم الحكم الصادر بالادانة فيها الدليل على توفره لدى المتهم ومجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت هذا العلم مادام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو اشترك فى هذا التزوير .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Hassan Ismail el Hodeibi, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahemd Ghoneim (C.C.). Faux — Pour qu'un inculpé d'usage de faux puisse encourir la peine y relative, l'on doit faire ressortir qu'il avait agi en connaissance de cause — Le fait par l'inculpé de s'être prévalu de la pièce fausse ne suffit pas. Avoir agi en connaissance de cause est un des éléments essentiels de l'infraction de l'usage de faux, prévue par l'article 215 du Code pénal, laquelle infraction ne peut être constituée que si cet élément est établi. Il en résulte que le jugement qui condamne l'inculpé pour usage de faux doit faire ressortir cet élément de connaissance chez l'inculpé. Le seul fait par ce dernier de s'être prévalu de la pièce arguée de faux ne suffit pas à prouver qu'il en avait eu connaissance, du moment qu'il n'est pas l'auteur ou le complice dans l'infraction de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا