شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٧

سب : عبارات السب تفيد بذاتها خدش الشرف . دلالة [ذلك على توفر القصد الجنائى] . [السطر الثانى من كتلة الكلمات الموضوعية مقطوع بقطع أسفل الصفحة فى المسح ــ لم يبق منه إلا أعالى الحروف]

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ١٣١٧ س ١٩ ق

المبادئ المستخلصة

ان القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب . فما دامت العبارات الثابتة فى الحكم تخدش الشرف وتمس العرض فان ذلك يدل على توفر القصد الجنائى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Injures — Lorsque les expressions injurieuses proférées laissent comprendre par elles-mêmes qu'elles portent atteinte à l'honneur, elles suffisent pour établir l'intention criminelle. Dans le délit d'injures, l'intention criminelle résulte des expressions injurieuses proférées elles-mêmes. Du moment donc que les expressions constatées par le jugement portent atteinte à l'honneur et renferment une imputation contre les mœurs, il s'ensuit que l'intention criminelle se trouve réalisée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا