شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٩

(١) اجارة الأشياء — تعرض الغير — الاخبار بالتعرض (٢) عمل السلطة العمومية

المحكمة
محكمة منوف الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٣ أبريل سنة ١٩١٥
المواد
(المـادتان «٣٧٥ و٣٧٦» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) يصح اخبار المـالك بالتعرض الحاصل من الغير لانتفاع المستأجر بالعقار المؤجر بكتاب مسجل (١) (٢) على المؤجر الضمان للمستأجر حتى لو كان التعرض ناشئا من عمل من أعمال الادارة مشروعا كان أو غير مشروع (٢) (١) راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء العشرين نمرة ٥٤٠ . (٢) راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء العشرين النبذتان ٥٦٤ و٥٦٥ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MENOUF. 3 APRIL 1915. M. Abdel Fattah El-Said Effendi (J.). ABDEL AZIZ BEY HABIB v. MOHAMED MUSTAPHA EL-LATKH AND OTHERS. I. Lease—Disturbance caused by third party—Information. II. Public authority. (C.C. Arts. 375 and 376.) I.—A mere registered letter from the lessee to his lessor is sufficient information of a disturbance caused by a third party to the peacable enjoyment of the property leased.(1) II.—The lessee's suit for breach of warranty against the lessor will lie even in the case where the disturbance is the result of a legal or arbitrary act on the part of a public authority.(2) (1) See BAUDRY-LACANTINERIE. t. XX, No. 545. (2) See BAUDRY-LACANTINERIE. t. XX, Nos. 564 and 565.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF. 3 AVRIL 1915. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). ABDEL AZIZ BEY HABIB contre MOHAMED MOUSTAPHA EL LATKH ET AUTRES. I. Louage de choses — Trouble causé par un tiers — Dénonciation du trouble. — II. Acte de l'autorité publique. (Art. 375 et 376 C.C.) I. — La dénonciation du trouble apporté par un tiers à la paisible jouissance de l'immeuble loué peut être valablement faite au propriétaire, par le locataire, par une simple lettre recommandée. (1) II. — L'action en garantie du locataire contre le bailleur s'exercera même dans le cas où le trouble résulte d'un acte légal ou arbitraire de l'administration publique. (2) (1) Voir BAUDRY-LACANTINERIE. t. XX, N° 545. (2) Voir BAUDRY-LACANTINERIE. t. XX, Nos 564 et 565.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا