حكم ص ١٣٧–١٣٩
(١) اجارة الأشياء — تعرض الغير — الاخبار بالتعرض (٢) عمل السلطة العمومية
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادتان «٣٧٥ و٣٧٦» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) يصح اخبار المـالك بالتعرض الحاصل من الغير لانتفاع المستأجر بالعقار المؤجر بكتاب مسجل (١) (٢) على المؤجر الضمان للمستأجر حتى لو كان التعرض ناشئا من عمل من أعمال الادارة مشروعا كان أو غير مشروع (٢) (١) راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء العشرين نمرة ٥٤٠ . (٢) راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء العشرين النبذتان ٥٦٤ و٥٦٥ .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

