شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٩

١ — تزوير . اثبات الحكم ان المتهم قد تعمد التغيير فى حوالة البريد بقصد الحصول على مبلغ الحوالة . اعتبار ذلك بيانا كافيا للقصد الجنائى . ٢ — عقوبة . سلطة المحكمة فى تقديرها . حق المحكمة الاستئنافية فى الغاء ايقاف التنفيذ .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
(الطعن رقم ١٢٣٨ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

١ — مادام الحكم قد بين فيما أثبته فى جريمة التزوير فى حوالة بريد أن المتهم ( الطاعن ) قد تعمد النقل والتغيير فى الورقة الرسمية بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه قد توصل الى هذا القصد فانه ليس من اللازم بعد هذا أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ٢ — ان تقدير العقوبة بما فى ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها ومادامت المحكمة الاستئنافية لم تخرج بها عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها اذا ألغت وقف التنفيذ لما ارتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبررا له .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Faux — Le jugement relève que l'inculpé a sciemment altéré les écritures d'un mandat postal dans l'intention de s'approprier le montant qu'il indiquait — Le jugement a ainsi fait ressortir suffisamment l'intention criminelle de l'inculpé. II.—Peine — L'appréciation de la peine est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge du fond — Il appartient dès lors au tribunal de second degré d'annuler le sursis à l'exécution de la peine. I.—S'agissant d'une infraction de faux commis dans un mandat postal, le jugement attaqué a fait ressortir dans ses motifs, que l'inculpé (l'auteur du pourvoi) a sciemment changé et altéré les écritures d'un acte public, dans l'intention de recouvrer frauduleusement le montant qu'il indiquait et qu'il est arrivé à réaliser ses fins. On ne saurait, dès lors, faire grief à ce jugement de n'avoir pas envisagé d'une manière explicite et détaillée chacun des éléments de l'infraction, du moment qu'il a exposé des faits qui laissent comprendre ces éléments. II.—Il est de principe que l'appréciation de la peine, y compris le sursis à son exécution, est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Dès lors, du moment que le tribunal de second degré n'a pas dépassé les limites de la peine prescrite par la loi, il ne saurait encourir aucun contrôle s'il a annulé le sursis à l'exécution, considération prise que l'absence d'antécédents ne suffit pas à elle seule pour justifier le sursis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا