مخدرات : اعتراف المتهم بضبط المادة معه وانكاره العلم بأنها مخدر . وجوب اثبات هذا العلم للحكم بادانته .
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٠ — ١٢ — ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
ان اعتراف الطاعن بضبط المادة معه مع انكار علمه بأنها مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بادانته فى جريمة احراز المواد المخدرة حتى تثبت المحكمة أنه كان يعلم بأن ما أحرزه مخدر أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 20-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Substances stupéfiantes — L'inculpé a reconnu que la substance était saisie sur lui, mais il a nié avoir connaissance de sa nature stupéfiante — Le jugement portant condamnation […ligne illisible : rognée par le bord inférieur du scan…] cette connaissance. [ملاحظة الناسخ: هذا الملخّص مبتور. آخرُ سطرٍ من ديباجته مقصوصٌ ببرَّاية المسح فى أسفل صفحة الفوليو ٢١ (PDF 492)، ومتنُه يبدأ على الفوليو ٢٢ (PDF 491) خارج نطاق هذا الوكيل.]
صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

