شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٨

بلاغ كاذب . القصد الجنائى . العلم بكذب البلاغ ونية الاضرار بالمبلغ عنه .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٢٥ عقوبات · (الطعن رقم ١٢٥٥ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ بقصد الاضرار بمن بلغ فى حقه ، فاذا كان الحكم قد تحدث عن القصد الجنائى فيها لدى الطاعن وكان ما أورده ليس كافيا فى بيان انه كان يقصد السوء بالمبلغ فى حقه فانه يكون قد قصر فى اثبات القصد الجنائى بشطريه ويكون بذلك معيبا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Fausse dénonciation — L'intention criminelle dans l'infraction de fausse dénonciation comporte deux éléments : la connaissance par l'inculpé de la fausseté du fait dénoncé, et son intention de porter préjudice à la personne dénoncée. Il ne suffit pas pour établir l'intention criminelle dans une infraction de fausse dénonciation que l'inculpé ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; il faut aussi que ce dernier agisse dans l'intention de porter préjudice à la personne dénoncée. En l'espèce, le jugement attaqué déclare l'existence de l'intention criminelle chez l'inculpé ; toutefois, les motifs exposés à ce sujet ne font pas ressortir l'intention de ce dernier de porter préjudice à la personne dénoncée. Dès lors, étant donné que l'intention criminelle avec ses deux éléments, n'est pas établie, le jugement se trouve entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا