شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٧

اثبات فى المواد الجنائية — تخويل القانون لوزير التموين اصدار قرارات معينة لتنظيم ضبط المخالفة اثباتها . اعتبارها من قبيل الاوامر المقصود بها الارشاد والتوجيه . لا تقيد القاضى . مثال .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة الثامنة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · القرار رقم ٥١٦ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقرارين رقمى ٢١٥ لسنة ١٩٤٧ و ٤٧ لسنة ١٩٤٩ · (الطعن رقم ١٥٧٠ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

ان المادة الثامنة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ انما خولت لوزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ، ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف دون أن تعطيه الحق فى خلق الدليل الذى يجب اتباعه فى اثبات هذا العجز . فاذا كانت قرارات وزير التموين التى أشار اليها الطاعنون قد نصت على ضرورة وزن عدد معين من الارغفة ، فأن ذلك يكون من قبيل الأوامر المقصود بها الارشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوطين بالمراقبة واثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليما دقيقا ، وهذا مما لا يترتب على مخالفته تقيد القاضى بطريق معين من طرق الاثبات فى استظهار وجود العجز من كافة الأدلة التى يرى أنها تؤدى الى ذلك — ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التى ادان بها الطاعنين وأورد الأدلة التى عولت عليها المحكمة فى الحكم بثبوتها بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لا يكون له اساس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Ibrahim Khalil (C.C.). Preuve en matière répressive — La loi confère au Ministre de l'Approvisionnement de prendre certains arrêtés, en vue de réglementer la constatation des infractions — Les dispositions de ces arrêtés constituent de simples directives données aux fonctionnaires et ne sauraient lier le juge. L'article 8 de la Loi No. 95 de 1945 en disposant que " le Ministre de l'Approvisionnement prendra les arrêtés nécessaires pour fixer le poids du pain dans chaque Moudirieh ou Gouvernorat ; ces arrêtés détermineront le degré de tolérance sur la perte de poids due à la siccité " ne lui a pas conféré le droit de déterminer une preuve sans laquelle le déficit dans le poids ne peut être constaté. Si donc les arrêtés du Ministre de l'Approvisionnement, invoqués par les auteurs du pourvoi, stipulent qu'il faut peser un certain nombre de pains, il ne s'agirait par là que de simples directives données aux fonctionnaires de son Ministère, chargés du contrôle et de la constatation des infractions, afin qu'ils procèdent d'une manière régulière et exacte. Il n'en résulte pas que le juge est lié par un moyen déterminé de preuve de telle sorte que si ces directives ne sont pas observées, il ne peut recourir à aucune autre preuve. Il lui appartient au contraire d'établir la perte de poids du pain par tous les moyens de preuves qu'il estime être adéquats. En l'espèce, le jugement attaqué fait ressortir le fait imputé aux auteurs du pourvoi et expose les motifs sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'infraction à leur encontre, de sorte que tous les éléments de l'infraction, exigés par la loi, se trouvent réalisés. Dès lors, le moyen de pourvoi sur ce point n'est pas fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا