شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٧

نقض فى المواد الجنائية . طعن بالنقض . وجوب أن يكون الحكم نهائيا . طعن النيابة لمصلحة المتهم فى حكم غيابى استئنافى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا . لا يقبل مادام ميعاد المعارضة لم ينقض .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
(الطعن رقم ١٥٦٤ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد فطعنت النيابة العمومية فيه لمصلحة المتهم قبل صيرورته نهائيا باعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه ، ولما كان القانون لا يجيز الطعن بطريق النقض الا فى الاحكام الانتهائية المنهية للخصومة ، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Fahim Ibrahim Awad (C.C.). Pourvoi en cassation en matière répressive — Pour être susceptible d'un recours en cassation, le jugement doit être rendu en dernier ressort — Il en résulte que le pourvoi formé par le Ministère public dans l'intérêt de l'inculpé, contre un jugement rendu par le tribunal d'appel rejetant l'appel en la forme est irrecevable tant que le délai de l'opposition n'était pas encore expiré. Le jugement dont pourvoi, rendu par défaut, a déclaré le rejet en la forme de l'appel interjeté par l'inculpé, pour le motif qu'il a été formé après l'expiration du délai de l'appel. Le Ministère public s'est pourvu en cassation, dans l'intérêt de l'inculpé, contre ce jugement avant qu'il ne devienne définitif par suite de sa signification et de l'expiration du délai légal de l'opposition. Attendu que la loi n'autorise le recours en cassation que contre les jugements rendus en dernier ressort mettant fin au litige, il échet de déclarer le pourvoi irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا