شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٦

ضرب نشأت عنه عاهة . تعدد الضاربين وثبوت سبق اصرارهم . العاهة حدثت من ضربة واحدة . مساءلتهم عنها جميعا .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤٠/٢ من قانون العقوبات · (الطعن رقم ١٣٦٠ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون عليه أن الدعوى العمومية رفعت على المتهمين مع آخرين بأنهم ضربوا المجنى عليه فأحدثوا به اصابات نشأ عن احداها عاهة مستديمة وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد وأن الحكم اعتبر ظرف سبق الاصرار قائما فى حقهم جميعا وساءلهم عنه بنص المادة ٢٤٠/٢ من قانون العقوبات مستندا فى ذلك الى الاسباب التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من أن الضربة التى أحدثت العاهة هى ضربة واحدة أصابت رأس المجنى عليه ولما كان الضاربون متعددين فان هذه الضربة تكون شائعة بينهم — لا محل لذلك — لان كلا منهم يكون مسئولا لا عن أعماله فحسب بل عن الاعمال التى تصدر عن باقى المتهمين معه ، ولا يؤثر فى هذا النظر كون الحكم فى تلخيصه الاخير للحادث سها عن ذكر سبق الاصرار لانه خطأ مادى لا يؤثر فى حقيقة ما أراده الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Coups ayant occassionné une infirmité — pluralité des auteurs — Leur préméditation est constatée — Un seul coup porté à la victime lui a occasionné une infirmité — Tous les coauteurs sont responsables. Il est acquis d'après les faits exposés par l'arrêt attaqué, que les inculpés ont été poursuivis avec d'autres personnes, pour avoir porté des coups et causé des blessures à la victime ; qu'une infirmité permanente est resultée de l'une de ces blessures ; que les inculpés ont perpétré ces faits après préméditation et guet-apens ; que l'arrêt leur a imputé la circonstance aggravante de préméditation ; que par voie de conséquence, il les a tenus tous responsables en vertu de l'article 240 in fine du Code pénal et que la conclusion adoptée par cet arrêt repose sur des motifs qui sont de nature à la justifier. N'est donc pas fondé le débat soulevé par les deux auteurs du pourvoi, du moment que l'infirmité est résultée d'un seul coup asséné à la tête de la victime et que les auteurs étant nombreux, ce coup doit leur être tous imputé. En effet, il est de principe que chacun des coauteurs est responsable non seulement des actes qu'il a commis, mais aussi des actes émanés des autres coauteurs. Ce principe n'est pas moins vrai du fait que l'arrêt a, dans son exposé final des faits, omis par inadvertance de mentionner la préméditation. Il s'agit par là tout simplement d'une erreur matérielle qui n'a aucun effet sur la réalité que l'arrêt a voulu exprimer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا