شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٥

حق الدفاع . وجود تقرير فنى . طلب المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته والعجز عن الاهتداء اليه . طلب المتهم استدعاء خبير آخر . رفض الطلب وبناء الحكم على التقرير الاول . اخلال بحق الدفاع .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
(الطعن رقم ١٣٧٦ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

لما كان النزاع يدور حول مسائل فنية أبداها المهندس فى تقريره الذى استندت اليه المحكمة الابتدائية فى قضائها دون أن تسمعه والذى رأت المحكمة الاستئنافية استدعاءه لسؤاله ومناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى فتعذر اعلانه لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء اليه ، فان المحكمة برفضها طلب الطاعن استدعاء خبير آخر مع تعويلها على تقرير ذلك المهندس تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-12-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Droit de la défense — Existence d'un rapport technique — Le tribunal ordonne la citation de l'expert ayant émis ce rapport afin d'en discuter devant lui et pour entendre ses explications, mais on n'a pas pu le trouver — L'inculpé demande au tribunal d'appeler un autre expert — Le tribunal rejette cette demande et fonde son jugement sur le dit rapport — Il s'agit d'une atteinte aux droits de la défense. Le litige portait sur des questions techniques traitées par l'expert-ingénieur dans son rapport sur lequel le tribunal du premier degré a basé son jugement sans entendre l'auteur de ce rapport. Le tribunal du second degré a estimé utile pour la manifestation de la vérité d'appeler l'expert, auteur du rapport afin d'en discuter à la barre et pour entendre ses explications sur les points techniques exposés dans son rapport. Toutefois, la citation de cet expert s'est avérée difficile étant donné qu'il était licencié de son service et que sa résidence était inconnue. Dans ses conditions, le rejet par le tribunal de la demande de l'inculpé tendant à appeler un autre expert, tout en fondant son jugement sur le rapport du dit expert-ingénier, constitue une atteinte aux droits de la défense, viciant le jugement et donnant ouverture à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا