شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٤

١ — غش تجارى . ملء زجاجات خاصة باحدى الشركات بمياه غازية غير التى تحمل علامتها . يستوجب العقاب . علة ذلك . ٢ — غش . اثبات المحكمة وجود رواسب فى السائل المعروض للبيع . وجوب بيان سببها وأثرها فى المشروب .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المواد ١ و ٢ و ٢٦ و ٢٧ و ٢/٣٣ و ٣-٣٤ و ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ · المادتان ٢ و ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ · المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٩ · (الطعن رقم ١٢٠٢ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

١ — ان مجرد استعمال الزجاجات الخاصة باحدى شركات المياه الغازية وتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهى تحمل علامة أو بيانا تجاريا مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يكون مستوجبا للعقاب طبقا للقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ فقد قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالانتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات . ٢ — اذا ادانت المحكمة المتهم بتهمة عرضه للبيع مياه غازية وثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، وكانت المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ولم تبين السبب فى وجودها وأثرها فى المشروب ولم تتحدث عن الغش الذى انتهت الى ثبوته مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة ، فان الحكم يكون قاصرا يعيبه ويستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-12-1949 MM. Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Fraude en matière commerciale — Le fait de remplir les bouteilles appartenant à une société déterminée d'eaux gazeuses autres que celles dont elles portent la marque, entraîne la punition — Raison. II.—Fraude — Le tribunal constate l'existence d'un certain dépôt dans le liquide exposé à la vente — Il doit en établir la cause et l'influence sur la boisson. I.—La Loi No. 57 de 1939 punit le simple fait d'user des bouteilles appartenant à une société d'eaux gazeuses en les remplissant d'autres eaux gaseuses de quelque nature ou de quelques couleur que ce soit et en les mettant en vente ou en les détenant, alors qu'elles portent la marque de fabrique ou la désignation commerciale de cette société qui, seule, peut en user. Ce faisant, le législateur a voulu réglementer la concurrence et la restreindre dans les limites légales pour protéger les divers intérêts des commerçants, des producteurs, et des consommateurs en mettant ces derniers à l'abri de toute manoeuvre concernant les produits qui leur sont offerts. II.—Le tribunal a condamné l'inculpé pour avoir mis en vente des eaux gazeuses qui d'après l'analyse étaient désagréable à boire parce qu'elles laissaient du dépôt. Toutefois, le tribunal n'a précisé ni la nature de ce dépôt dans les eaux gazeuses saisies, ni la raison de son existence dans les dites eaux, ni son influence sur la boisson. Il n'a pas non plus fait ressortir la fraude dont il a constaté l'existence, alors qu'il devait y procéder pour établir qu'il y a eu infraction. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا