حكم ص ١٤٢
جهاز : الاتفاق على ما عدا أن أعيان الجهاز هى المعروضة . القول للغاصب بيمينه . اليمين حق المغصوب منه .
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة الفيوم الجزئية الشرعية
- التاريخ
- ٥ ذى الحجة سنة ١٣٦٨ — ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- رد المحتار لابن عابدين ج ٥ ص ١٢٢
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق المدعى والمدعى عليه على جميع الوقائع فى دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز أو قيمتها واختلفا فى أن أعيان الجهاز المعروضة للتسليم هى بعينها الواردة فى قائمة الجهاز أو أنها غير الواردة بها فالقول قول الغاصب بيمينه . واليمين هى حق المغصوب منه وليست حقا لله تعالى فلا توجه الا بطلب المغصوب منه .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

