شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٤١

وقف . طلب استبدال جزء منه بدون ثمن لمشروع تعود منفعته على جهة الوقف . اجابته على أن يبقى هذا القدر وقفا بعد دخوله فى المشروع لا ملكا للحكومة

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
التاريخ
٢٠ ربيع الثانى سنة ١٣٦٩ — ٧ فبراير سنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

لا مانع من اجابة مصلحة المساحة الى ابدال جزء من أعيان الوقف لمشروع تعود فائدته على جهة الوقف بالنفع بدون ثمن على أن يبقى وقفا بعد دخوله فى المشروع ما دام منتفعا به حتى اذا استغنى عنه عاد لجهة الوقف تحقيقا لغبطة المساحة وجهة الوقف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا