حكم ص ١٤١
وقف . طلب استبدال جزء منه بدون ثمن لمشروع تعود منفعته على جهة الوقف . اجابته على أن يبقى هذا القدر وقفا بعد دخوله فى المشروع لا ملكا للحكومة
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٢٠ ربيع الثانى سنة ١٣٦٩ — ٧ فبراير سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
لا مانع من اجابة مصلحة المساحة الى ابدال جزء من أعيان الوقف لمشروع تعود فائدته على جهة الوقف بالنفع بدون ثمن على أن يبقى وقفا بعد دخوله فى المشروع ما دام منتفعا به حتى اذا استغنى عنه عاد لجهة الوقف تحقيقا لغبطة المساحة وجهة الوقف .
صور الصفحات ١٤١–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

