شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٧

قوة الشئ المحكوم به نهائيا — ماهية الدفع

المحكمة
محكمة الفشن الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة الفشن الجزئية الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٢٣٢» من القانون المدنى الأهلى)

المبادئ المستخلصة

ان الدفع بقوة الشئ المحكوم به نهائيا لا مساس له بالنظام العام ومن ثم لايجوز الحكم به من تلقاء نفس المحكمـة وان كان من اللازم أن يحسم كل نزاع وأن الحكم النهائى حق مكتسب لمن تحصل عليـه إلا أن النظام العام لايمنع التنازل الصريح أو الضمنى عن التمسك بذلك الحكم . راجع حكم محكمة طنطا الاستئنافى فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦ المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٦ وشرح القانون المدنى تأليف بلتجنس الجزء الثالث المادة ١٣٥١ النبذة ٢٠٣ وتعليقات دالوز على القانون المدنى الجزء الثالث المـادة ١٣٥١ نبذة ١٨٦٧ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF FACHN 24 FEBRUARY 1915. M. Muhammad Hamdy El-Said Effendi (J.). HENEIN YOUSSEF BICHAI v. ARMANI BENIAMIN AND OTHERS. "Res judicata"—Nature of the plea. (C.C. Art. 232.) The defence of res judicata must be specially pleaded and cannot be raised by the Court of its own motion. Although it is indeed necessary that every suit should come to an end and although the benefit of a judgment, which has become final, is definitely vested in the party who has obtained it, public policy is not affected by the fact that a party formally or tacitly renounces the right to avail himself of such judgment. Cf. Trib. App. Tanta, 27 Nov. 1906 (O.B. VIII, No. 6). Cf. BELTJENS, Code Civil, t. III, Art. 1351, No. 203. Cf. DALLOZ, Code Civil annote, t. III, Art. 1351, No. 1867.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL FACHN. 23 FÉVRIER 1915. M. Mohamed Hamdy El Sayed Effendi (J.). HENEIN YOUSSEF BICHAI contre ARMANI BENIAMIN ET AUTRES. Chose jugée—Nature de l'exception. (Art. 232 C.C.) L'exception de chose jugée est d'ordre purement privé et ne peut être soulevée d'office. S'il est nécessaire, en effet, que tout litige ait un terme, et bien qu'un jugement passé en force de chose jugée soit définitivement acquis à la partie qui l'a obtenu, l'ordre public n'est pas affecté par le fait que cette partie renonce formellement ou tacitement à se prévaloir de ce jugement. Voir Trib. App. Tanta, 27 nov. 1906 (B.O. VIII, N° 6). Voir BELTJENS, Code Civil, t. III, art. 1351, N° 203. Voir DALLOZ, Code Civil annoté, t. III, art. 1351, N° 1867.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا