حكم ص ١٤١
اختصاص . المحكمة المختصة التى رفعت اليها الدعوى ونظرتها . المحكمة المنشأة حديثا أثناء نظر الدعوى والتى يقيم بدائرتها أحد نظار الوقف . أيهما المختصة بالفصل فى الدعوى .
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٩ — ٣ أبريل سنة ١٩٥٠
- المواد
- المادة ٣١ من القانون المذكور
المبادئ المستخلصة
فقد الاختصاص القضائى بانشاء محكمة جديدة يقيم بدائرتها أحد نظار الوقف بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أولا والسير فيها لا يمنع من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أولا ولا يغير من اختصاصها .
صور الصفحات ١٤١–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

