شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٩

( أ ) تعليم : شهادة دراسية — تقدير قيمتها — اختصاص وزارة المعارف — قرارها فى هذا الشأن — ملزم ونهائى — الطعن فيه — اختصاص . (ب) شهادة الاهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية — ليس فى المعاهدات التى اشتركت فيها مصر أو فى المرسوم الصادر فى ١٠/٥/١٩٢٦ ما يقضى باعتبارها شهادة عالية يمنح حاملها الدرجة السادسة .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
أمر التكليف العسكرى رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٨ · المرسوم الملكى الصادر فى ١٠ من مايو سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

١ — لا جدال فى أن وزارة المعارف العمومية هى الجهة الادارية التى تملك تقدير قيمة الشهادات وقد صدر منها القرار المطعون فيه فى حدود اختصاصها هذا ، بمقتضى سلطتها العمومية طبقا للقوانين واللوائح ولهذا القرار ولا شك أثره القانونى الملزم فى شأن مركز خاص فالمدعى باعتباره حاصلا على شهادة الاهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية من جهة ، ومكلفا بأمر التكليف العسكرى رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٨ بخدمة عامة وهذا من جهة أخرى ، فيكون القرار المذكور قد توافرت فيه جميع خصائص القرار الادارى النهائى ذى الصفة التنفيذية ومن ثم يكون الدفع بأن القرار المطعون فيه هو مجرد فتوى ولا يرقى الى مرتبة القرار التنفيذى ، على غير أساس سليم من القانون واجب الرفض . ٢ — ليس فى نصوص المعاهدات الدولية التى اشتركت فيها الحكومة المصرية ولا فى المرسوم الملكى الصادر فى ١٠ من مايو سنة ١٩٢٦ ما يقتضى اعتبار الشهادة الاهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية شهادة عليا يمنح حاصلها الدرجة السادسة ، فلا وجه والحالة هذه للنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لشىء من تلك النصوص .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 21-12-1949 MM. El Sayed Aly El Sayed, (V.-Prés.), Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid El Touhami, Sayed Aly El Damraoui et El Sayed Ibrahim El Diwani, (C. d'Etat). I.—Certificat d'étudês — Le Ministère de l'Instruction Publique est compétent pour en apprécier la valeur — Sa décision à cet égard est obligatoire et définitive — Recours — Compétence. II.—Certificat d'aptitude de seconde classe en télégraphie et téléphonie sans fil — Aucune disposition dans les Conventions internatinoales auxquelles l'Egypte a adhéré, ni dans celles du Décret-Loi du 10 mai 1926, ne le considère comme un diplôme supérieur assurant à son titulaire l'octroi de la Classe VI. I.—Le Ministère de l'Instruction publique est incontestablement l'autorité administrative compétente pour l'appréciation de la valeur des certificats d'études. Il est acquis que la décision dont recours émane, du dit Ministère dans les limites de cette compétence, en vertu de son pouvoir public et conformément aux lois et règlements. Cette décision produit indubitablement ses effets légaux en ce qui concerne une situation particulière. Etant donc donné que le demandeur est, d'une part, muni d'un certificat d'aptitude de seconde classe en télégraphie et téléphonie sans fil, et, d'autre part, chargé d'un service public en vertu de la Proclamation No. 33 de 1948 relative aux ordres de réquisition, il s'ensuit que la dite décision réunit tous les traits caractéristiques d'une décision administrative définitive et exécutoire. Par conséquent, l'exception tirée de ce que la décision dont recours est un simple avis n'ayant pas la force d'une décision exécutoire n'est pas fondée sur une saine donnée juridique et son rejet s'impose. II.—Rien dans les dispositions des Conventions internationales auxquelles le Gouvernement égyptien a adhéré ni dans celles du Décret-Loi du 10 mai 1926 ne permet de considérer le certificat d'aptitude de seconde classe en télégraphie et téléphonie sans fil comme un diplôme supérieur assurant à son titulaire l'octroi de la classe VI. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la décision dont recours d'avoir violé les dites dispositions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا