شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٨

حجز ما للمدين لدى الغير — دين للحكومة — حجزها تحت يدها مالا للغير استيفاء له — وجوب اتباع ما يقضى به قانون المرافعات فى حجز ما للمدين لدى الغير .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الحكومة شأنها فى طريقة الحصول على مالها من ديون هو شأن الافراد وعليها أن تتبع الوسائل التى عينها القانون ، فاذا حجزت تحت يدها مالا للغير استيفاء لدين لها وجب عليها أن تسلك الخطة المبينة فى قانون المرافعات لحجز ما للمدين لدى الغير .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 15-11-1949 MM. Abdel Razzak El Sanhoury, (Prés.), Mohamed Sami Mazein, Mahmoud Saber El Akkari, Mohamed Abdel Salam et Abdel Rahman El Gabri, (C. d'Etat). Saisie-arrêt — Dette due au Gouvernement — Celui-ci fait saisie-arrêt entre ses propres mains pour son recouvrement — Cette saisie doit être opérée selon la procédure prescrite par le Code de procédure en matière de saisie-arrêt. A l'instar des particuliers, le Gouvernement doit en ce qui concerne le recouvrement de ses créances, suivre la procédure prescrite par la loi à cet égard. Si donc, pour se faire rembourser une créance, il fait saisie-arrêt entre ses propres mains, il est tenu de suivre la procédure établie par le Code de procédure en matière de saisie-arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا