شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٨

تقادم مسقط . مادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم . حسابه بالتاريخ الهجرى . حسابه بالتاريخ الميلادى حسب القانون الجديد — مقصور على ما لم يكتمل .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم

المبادئ المستخلصة

ان الفقه والقضاء قد استقر تفسيرا للمادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم والتى نشأت الدعوى فى ظلها على أن التقويم الهجرى هو المعتبر فى حساب المدة ومنذ احالة المدعى الى المعاش حتى تاريخ رفع الدعوى قد مضت خمس عشرة سنة هجرية ولا اعتداد بما نص عليه القانون المدنى الجديد من احتساب المواعيد بالتقويم الميلادى وذلك لما تقرر فى المادة السابقة منه من أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ولانه فى التاريخ المعين للعمل بالقانون الجديد فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ كان التقادم فى خصوصية الدعوى قد اكتمل .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 15-11-1949 MM. Mohamed Sami Mazein, Mohamed Abdel Salam et Abdel Rahman El Gabri, (C. d'Etat). Prescription extinctive — La prescription extinctive prévue par l'article 208 de l'ancien Code civil doit être calculée d'après le calendrier de l'hégire — Les dispositions du nouveau Code civil d'après lesquelles cette prescription doit être calculée d'après le canlendrier grégorien, ne s'appliquent qu'aux prescriptions en cours. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que la prescription prévue par l'article 208 de l'ancien Code civil, en vigueur lors de l'introduction du présent recours, doit être calculée d'après le calendrier de l'hégire. En l'occurence, le temps écoulé entre la mise à la retraite du requérant et l'introduction de son recours dépasse 15 années hégiriennes. Il ne saurait se prévaloir des dispositions du nouveau Code civil selon lesquelles les délais seront calculés d'après le calendrier grégorien. En effet, l'article 7 du dit code prévoit que les nouvelles dispositions sur la prescription s'appliquent à toute prescription en cours. Or, à la date du 15 octobre 1949, fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau code, la prescription en question était déjà accomplie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا