شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٧

١ — مسئولية الشخص عمن هم تحت رعايته . أساسها . انعدام الرعاية ببلوغ القاصر سن الخامسة عشرة . قرينة تقبل الدليل العكسى . ثبوت أن الغلام كان فى كنف القائم على تربيته يوجب مسئولية الاخير . ٢ — حجز تحفظى . توقيعه بمقتضى عريضة الدعوى . بطلانه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
المادة ١٥١ مدنى قديم · المادة ٢/١٧٣ من القانون المدنى الحديث · المادة ٣٥٧ مرافعات · المادة ٤٩٥ من قانون الاحوال الشخصية لقدرى باشا

المبادئ المستخلصة

١ — ان انعدام الرعاية مفروض فى القانون المدنى القديم ببلوغ القاصر الخامسة عشر سنة ، ولكن على أنه قرينة قانونية تقبل الدليل العكسى . فان قام الدليل على أن الغلام لا يزال فى كنف القائم على تربيته ، كان هذا القائم مسئولا عن رعايته ، ولو بلغ الخامسة عشر سنة أعمالا لنص المادة ١٥١ مدنى قديم ، التى أسست المسئولية على الرعاية لا الولاية ، حيث أنه من المسلم به أن أعمال النص خير من اهماله وأنه لا تخصيص الا بمخصص . ٢ — ان الحجز التحفظى الموقع بغير ما سند ، ولا باذن من القاضى وفقا لقانون المرافعات القديم بل أوقع بعريضة الدعوى فحسب ، يعتبر حجزا باطلا ومن ثم فلا تقضى المحكمة بتثبيته .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MIT GHAMR 27-4-1950 M. Kamal el Abd (Juge). I.—Responsabilité du fait des personnes que l'on a sous sa garde — Fondement — La garde prend fin quand le mineur atteint l'âge de quinze ans — Il s'agit par là d'une présomption simple admettant la preuve contraire — S'il est établi que le mineur se trouvait encore, au moment où il a commis le fait, sous la garde de la personne chargée de veiller à son éducation, la responsabilité de cette dernière sera engagée. II.—La saisie conservatoire opérée en vertu d'un aste introductif d'instance est nulle. I.—D'après l'ancien Code civil, la garde du mineur est présumée avoir pris fin lorsque ce mineur atteint l'âge de quinze ans. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple admettant la preuve contraire. Si donc il est établi que le mineur se trouvait encore, au moment où il a commis le fait dommageable, sous la garde de la personne chargée de veiller à son éducation, cette dernière est, selon l'article 151 de l'ancien Code civil, responsable de ce fait alors même que le mineur aurait atteint l'âge de 15 ans. En effet, le dit article a basé la responsabilité sur la garde et non pas sur la puissance paternelle. Etant donc donné qu'il est de principe qu'il vaut mieux donner un sens au texte au lieu de le considérer comme une lettre-morte, et qu'il n'y a pas de restriction sans texte, il faut se tenir alors au sens ci-dessus exposé. II.—Est nulle et ne pourra être validée la saisie conservatoire opérée tout simplement en vertu d'un acte introductif d'instance, sans titre ni autorisation du juge comme l'exige l'ancien Code de procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا