شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٤

بيع : التعاقد على بيع نقود ذهبية . نكول البائع قبل ميعاد التسليم . الزامه بالفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الثابت فى البورصة يوم التسليم .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان التعامل بالذهب كالتعامل بالعقود فى البورصة له أسعار يومية معتمدة فان كان الثابت أن الطرفين قد اتفقا على أن يبيع أحدهما للآخر عددا من الجنيهات الذهبية بسعر محدد وأن يكون التسلم فى يوم معين يلزم بفرق السعر على أساس يوم النكول لا ليوم التسليم المؤجل لان المشترى يمكنه أن يشترى من السوق يوم النكول المقدر الذى تعاقد عليه بسعر ذلك اليوم واذا قصر فى ذلك يكون هو المسئول عن الخسارة التى تلحقه بسبب تقلب الأسعار بعد يوم النكول .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 25-5-1949 MM. Ahmed Safwat (Prés.); Kotb Farahat et Ibrahim Lotfi (Cons.). Vente — Conclusion d'un contrat de vente portant sur une monnaie-or — Le vendeur s'est dédit du contrat avant la date fixée pour la livraison — Il doit supporter la différence entre le prix stipulé et le prix de la Bourse au jour où il s'est dédit. A l'instar des opérations conclues en bourse d'après des contrats, les transactions relatives à l'or ont un cours quotidiens déterminé. Il est établi en l'espèce que les parties ont convenu que l'une d'elles vende à l'autre un certain nombre de livres-or à un prix fixé, et ont stipulé que la livraison aura lieu à un jour déterminé. Le vendeur s'est dédit du contrat avant la date fixée pour la délivrance. Dans ce cas, il doit supporter la différence du prix de l'or suivant le cours du marché au jour où il s'est dédit du contrat et non d'après le cours du marché au jour de la livraison. En effet, l'acheteur aurait pu acquérir sur le marché, au cours du jour où le vendeur s'est dédit, la même quantité stipulée au contrat. Faute par lui de l'avoir fait, il est responsable de la perte qu'il a subie du fait des fluctuations des cours postérieurement au dédit du vendeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا